حكم ص ٤٦–٤٨
يمين حاسمة – طريقة أدائها – اجراءات دينية
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية (حكم استئنافى) — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- ١٤ يونيه سنة ١٩٢١
- المواد
- (المواد ١٦٣ و ١٧١ و ١٧٢ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لايجوز للخصم الذى يوجه اليمين الحاسمة لخصمه (المسلم) أن يطلب منه وضع يده على المصحف أثناء الحلف إذ أنه لم ينص على ذلك فى القوانين المدنية ولا فى الشريعة الاسلامية · [حاشية] أنظر موسوعات دالوز المجلد الأربعين نبذ ٢١ – ٢٩ وكتاب المرافعات المدنية والتجارية المصرية للوزينا بك المجلد الأول صحيفة ٢٦٦ وأنظر عكس ذلك حكم محكمة بنى سويف الجزئية ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٩٣)
صور الصفحات ٤٦–٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

