شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٦–٤٨

يمين حاسمة – طريقة أدائها – اجراءات دينية

المحكمة
محكمة الاسكندرية (حكم استئنافى) — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
١٤ يونيه سنة ١٩٢١
المواد
(المواد ١٦٣ و ١٧١ و ١٧٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لايجوز للخصم الذى يوجه اليمين الحاسمة لخصمه (المسلم) أن يطلب منه وضع يده على المصحف أثناء الحلف إذ أنه لم ينص على ذلك فى القوانين المدنية ولا فى الشريعة الاسلامية · [حاشية] أنظر موسوعات دالوز المجلد الأربعين نبذ ٢١ – ٢٩ وكتاب المرافعات المدنية والتجارية المصرية للوزينا بك المجلد الأول صحيفة ٢٦٦ وأنظر عكس ذلك حكم محكمة بنى سويف الجزئية ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٩٣)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment on Appeal.) 14 JUNE 1921. MM. Aly Galal Bey (Pres.) ; Muhammad Tewfik Zaher Bey, Ahmad Nusrat Ragheb Bey (JJ.). EL SHEIKH MUHAMMAD ABDEL MAGUID MASHALY v. MUHAMMAD MASHALY BEY AND OTHERS. Decisive oath — Form — Religious formality.—(Arts. 163, 171, 172 C.C.C.Pr.) A party tendering a decisive oath to his Muhammadan adversary is not entitled to require the latter to lay his hand upon the Koran at the moment of taking the oath, neither the civil law nor the Muhammadan law having prescribed such formality. Cf. DALLOZ, Répertoire, vol. 40, V° Serment, Nos. 21 to 29 ; LUSENA, Éléments de Procédure Civile et Commerciale Egyptienne, Vol. I, p. 266. Cf. contra, Sum. Trib. Beni Suef, Nov. 30, 1920 (O.B. XXIII, No. 93).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 14 JUIN 1921. MM. Ali Galal Bey (Prés.) ; Mohamed Tewfik Zaher Bey, Ahmed Nusrat Ragheb Bey (JJ.). EL CHEIKH MOHAMED ABDEL MAGUID MACHALI contre MOHAMED MACHALI BEY ET CONSORTS. Serment décisoire — Forme — Formalités religieuses.—(Art. 163, 171, 172 C.P.C.C.) La partie qui défère le serment décisoire à son adversaire musulman, ne peut pas contraindre celui-ci à poser sa main sur le Koran au moment de la prestation, pareille formalité n'étant prescrite ni par la loi civile ni par le droit musulman. Cf. DALLOZ, Répertoire, tome 40, V°. Serment, No. 21 à 29 ; LUSENA, Éléments de Procédure Civile et Commerciale Egyptienne, t. 1, p. 266. Cf. contrà, Trib. Som. de Béni Souef, 30 nov. 1920 (B.O. XXIII, No. 93).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 48
صفحة 46
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦–٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا