وقف – اجارة – مدتها – اصلاحات أجراها المستأجر – حق حبس العين
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢١ مايو سنة ١٩٢١
- المواد
- (المادتان ٣٦٢ و ٦٠٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
ليس لناظر الوقف أن يؤجر منزلا موقوفا لمدة تزيد عن سنة إلا باذن القاضى ولو كانت هناك ضرورة قصوى بأن تخرب المنزل مثلا ولم يكن تحت يد الناظر ريع للوقف يكفى لتعميره وتعهد المستأجر بدفع المصاريف الضرورية لعمارته بشرط أن تعقد الاجارة لمدة طويلة حتى يتسنى له خصم المصاريف التى صرفها من قيمة الأجرة ، فاذا لم يكن هنالك اذن من القاضى كانت الاجارة الصادرة فى هذه الحالة باطلة وليس للمستأجر حق حبس العين لحين وفاء دينه · [حاشية] راجع قانون العدل والانصاف لقدرى باشا المواد ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٤٦٤ واستئناف ١٨ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٣) واستئناف مختلط ٢٦ يناير سنة ١٩١١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة والعشرين صحيفة ١٤٣) واستئناف مختلط ٢١ يناير سنة ١٩١٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة والعشرين صحيفة ١٣٣) ·
صور الصفحات ٤٤–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

