شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٤–٤٦

وقف – اجارة – مدتها – اصلاحات أجراها المستأجر – حق حبس العين

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ مايو سنة ١٩٢١
المواد
(المادتان ٣٦٢ و ٦٠٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

ليس لناظر الوقف أن يؤجر منزلا موقوفا لمدة تزيد عن سنة إلا باذن القاضى ولو كانت هناك ضرورة قصوى بأن تخرب المنزل مثلا ولم يكن تحت يد الناظر ريع للوقف يكفى لتعميره وتعهد المستأجر بدفع المصاريف الضرورية لعمارته بشرط أن تعقد الاجارة لمدة طويلة حتى يتسنى له خصم المصاريف التى صرفها من قيمة الأجرة ، فاذا لم يكن هنالك اذن من القاضى كانت الاجارة الصادرة فى هذه الحالة باطلة وليس للمستأجر حق حبس العين لحين وفاء دينه · [حاشية] راجع قانون العدل والانصاف لقدرى باشا المواد ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٤٦٤ واستئناف ١٨ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٣) واستئناف مختلط ٢٦ يناير سنة ١٩١١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة والعشرين صحيفة ١٤٣) واستئناف مختلط ٢١ يناير سنة ١٩١٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة والعشرين صحيفة ١٣٣) ·

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 21 MAY 1921. MM. Attiah Hosny Bey (Pres.) ; Caloyanni, Ahmad Zaky Aboul Seoud Bey (JJ.). MINISTRY OF WAKFS v. MUHAMMAD ABOUL ROUSS Wakf — Lease — Length of term — Repairs by lessee — Right of retention.—(Arts. 362, 605 C.C.) The Nazir of Wakf is not entitled, unless authorized by the Cadi, to grant a lease of a house belonging to the wakf for more than a year. Such authorization is indispensable even in case of absolute necessity, as in the case where, the house being in ruins and the Nazir having no wakf revenues available for its repair, the lessee undertakes to advance the necessary expenses for such repair, on condition that the lease be made for a term sufficiently long to enable him to compensate the sums paid by him against the rent. In default of the Cadi's authorization, the lease granted under these conditions is invalid, and the lessee has no right of retention over the property until payment of his claim. See, Du Wakf, by KADRY PASHA, Arts. 276, 277, 464. Cf. App., May 18, 1911 (O.B. XII, No. 111) ; App. Mixte, Jan. 26, 1911 (B.L.J. XXIII, p. 143) ; App. Mixte, Jan. 21, 1915 (B.L.J. XXVII, p. 133).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 21 MAI 1921. MM. Attieh Hosni Bey (Prés.) ; Caloyanni, Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (CC.). MINISTÈRE DES WAKFS contre MOHAMED ABOUL ROUSSE. Wakf — Bail — Durée — Réparation par le locataire — Droit de rétention.—(Arts. 362, 605 C.C.) Le Nazir d'un wakf ne peut pas, sans l'autorisation du Cadi, donner en location une maison appartenant au wakf pour une durée dépassant un an. Cette autorisation est indispensable, même en cas de nécessité absolue comme dans le cas où, la maison étant en ruine et le Nazir n'ayant aucun revenu du wakf entre les mains, le preneur s'engage à faire les dépenses nécessaires pour la réparation à condition que le bail soit fait pour une longue durée afin de lui permettre de compenser les sommes dépensées par lui avec les loyers. A défaut d'autorisation par le Cadi, le bail consenti dans ces conditions est nul, et le preneur n'a pas le droit de rétention sur l'immeuble jusqu'au paiement de sa créance. Voir, Du Wakf, par KADRI PACHA, Art. 276, 277, 464. Cf., App., 18 mai 1911 (B.O. XII, No. 111) ; App. Mixte, 26 janv. 1911 (B.L.J. XXIII, p. 143) ; App. Mixte, 21 janv. 1915 (B.L.J. XXVII, p. 133).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 46
صفحة 44
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا