حكم ص ٤٣–٤٤
تنظيم – خط التنظيم – أبنية خارجة عنه – أعمال – الترخيص بها – الطعن فى قرارات مصلحة التنظيم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٣١ مارس سنة ١٩٢١
- المواد
- (المادتان الأولى والسابعة من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ بشأن التنظيم)
المبادئ المستخلصة
ان الأعمال التى تشير اليها المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ الخاصة بالأبنية الخارجة عن التنظيم ، ليست ممنوعة فى ذاتها وانما اشترط لاجرائها الحصول على ترخيص سابق بها من مصلحة التنظيم وذلك خلافا للحالة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القرار الوزارى الصادر فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ فاذا رفضت هذه المصلحة اعطاء الرخصة كان للمالك الحق فى المعارضة أمام وزير الأشغال طبقا للمادة ٧ من الأمر العالى المشار اليه · [حاشية] أنظر استئناف ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ١١٦) والأحكام المذكورة بالحاشية ·
صور الصفحات ٤٣–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

