(١) أمر صادر على عريضة — طرق التظلم منه — استئناف — قبوله / (٢) حق الاختصاص – تطبيقه – أملاك زراعية صغيرة لا يجوز الحجز عليها / (٣) حق الاختصاص – تطبيقه – نخيل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢١ مارس سنة ١٩٢١
- المواد
- (المواد ١٢٧ و ١٣٠ و ٣٤٥ من قانون المرافعات) — (المادة ٥٩٥ من القانون المدنى — والقانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ القاضى بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة) — (المادة ٥٩٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
١ — الأمر الذى يصدر من رئيس المحكمة أو من القاضى المعين للأمور الوقتية لايعتبر حكما بالمعنى الصحيح فالتظلم منه أمام المحكمة طبقا لنص المادة ١٣٠ مرافعات لا يعد طعنا فيه بطريق الاستئناف وعلى ذلك فالحكم الذى يفصل فى هذا التظلم يعتبر حكما ابتدائيا ويكون قابلا للاستئناف · ٢ — ان القانون رقم ٤ سنة ١٩١٣ القاضى بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة لايمنع الدائن من أخذ حق اختصاص على أملاك مدينه الذى لا يملك أكثر من خمسة أفدنة وانما يحول دون الحجز عليها ومباشرة نزع ملكيتها ليس إلا · ٣ — لا يجوز قانونا منح الدائن حق اختصاص على نخيل مملوك لمدينه اذا كان هذا الأخير لا يملك الأرض القائم عليها النخيل (١) [حاشية] (١) أنظر فى موضوع ماهية النخيل من الوجهة القانونية استئناف مختلط ٢٨ فبراير سنة ١٩١٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة والعشرين صحيفة ٢٥٥) ·
صور الصفحات ٤٢–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

