حكم ص ٤١–٤٢
نقض – بطلان جوهرى فى الاجراءات – تأخير الدفع بالبطلان – عدم قبوله
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ان البطلان المبنى على عدم قيام الطبيب الذى قام بتشريح جثة المجنى عليه ، بحلف اليمين لايصح ابداؤه أمام محكمة النقض ما لم يكن قد حصل التمسك به أمام محكمة الجنايات التى نظرت فى الدعوى · [حاشية] راجع نقض ١٦ مايو سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ١٩ – ١) ·
صور الصفحات ٤١–٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

