شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٤١–٤٢

نقض – بطلان جوهرى فى الاجراءات – تأخير الدفع بالبطلان – عدم قبوله

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢
المواد
(المادتان ٢٢٩ و ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ان البطلان المبنى على عدم قيام الطبيب الذى قام بتشريح جثة المجنى عليه ، بحلف اليمين لايصح ابداؤه أمام محكمة النقض ما لم يكن قد حصل التمسك به أمام محكمة الجنايات التى نظرت فى الدعوى · [حاشية] راجع نقض ١٦ مايو سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ١٩ – ١) ·

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 27 FEBRUARY 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) ; Percival, Ahmad Moussa Pasha, Kershaw, Hafez Abdel Naby Bey (JJ.) ; Kamel Ibrahim Bey (State Rep.). ABDEL GHAFFAR HEMEIDA v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation — Substantial nullity of procedure — Question of nullity raised out of time —Inadmissibility.—(Arts. 229, 236 C.Cr.Pr.) An alleged nullity based on the ground that the doctor who made the post-mortem examination of the victim's body did not take the oath, cannot be considered by the Court of Cassation unless it has already been pleaded before the Assize Court which tried the case. Cf. Cass., May 16, 1908 (O.B. X, No. 19, I).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 27 FÉVRIER 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Percival, Ahmed Moussa Pacha, Kershaw, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.) ; Kamel Ibrahim Bey (M.P.). ABDEL GHAFFAR HEMEIDA contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Nullité substantielle de la procédure—Tardivité—Irrecevabilité.—(Art. 229, 236 C.I.C.) Une prétendue nullité basée sur ce que le médecin, qui a procédé à l'autopsie du corps de la victime, n'a pas prêté serment, ne peut être invoquée en cassation, à moins qu'elle n'ait déjà été soulevée devant la cour d'assises a jugé l'affaire. Cf., Cass., 16 mai 1908 (B.O. X, No. 19, 1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 42
صفحة 41
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١–٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا