حكم ص ٣٨–٤١
(١) اجراءات فى المواد الجنائية – محكمة الجنايات – شهود – تلاوة شهادتهم / (٢) اجراءات فى المواد الجنائية – محكمة الجنايات – تعديل وصف التهمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المادة ٤٤ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ الصادر بتشكيل محاكم الجنايات) — (المادة ٣٧ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥)
المبادئ المستخلصة
١ — لا نص فى القانون يحتم تلاوة شهادة الشهود عليهم أمام محكمة الجنايات (١) · ٢ — لمحكمة الجنايات الحق فى تعديل وصف التهمة الواردة فى قرار الاحالة باضافة ظرف مشدد اليها كالاصرار ما دام هذا الظرف يستنتج من الوقائع التى تناولها التحقيق (٢) [حاشية] (١) راجع نقض ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٧٩) والأحكام المذكورة بالحاشية · (٢) راجع نقض ٢٨ مارس سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ١٢) ·
صور الصفحات ٣٨–٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

