استئناف فى المواد الجنائية — سلطة المحكمة الاستئنافية — تعديل وصف التهمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٧ فبراير سنة ١٩٢١
المبادئ المستخلصة
انه وان كان لا يجوز للمحكمة الاستئنافية فى مواد الجنح أن تنظر فى أفعال جديدة إلا أنه يصح لها فى حالة ما اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العمومية ولو لغير العقوبة فقط ، أن تعدل الوصف القانونى الوارد بالحكم المستأنف لتجعله منطبقا على وقائع الدعوى بشرط أن لا تتجاوز فى ذلك حدود اختصاصها · [حاشية] أنظر فى موضوع تعديل وصف التهمة فى الاستئناف الأحكام الآتية الصادرة من محكمة النقض والابرام وهى حكم ١٣ أبريل سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٢٠ – ٣) و ٢٥ فبراير سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٨٤) و ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ٢٧) و ٣١ يناير سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٥٨) و ٦ ديسمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١) ·
صور الصفحات ٣٧–٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

