حكم ص ٣٦–٣٧
رشوة – موظف عمومى – أركان الجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المادتان ٨٩ و ٩٦ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ليس من الضرورى لتوافر أركان جريمة الرشوة المعاقب عليها بمقتضى المادة ٨٩ عقوبات أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف العمومى أداؤها داخلة ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفى أن يكون لها علاقة بها · وقد حكم بأن تقديم مبلغ لكاتب المجلس الحسبى بقصد تأجيل قضية منظورة أمام المجلس يعد شروعا فى رشوة ولو أن التأجيل هو من اختصاص المجلس نفسه ولا يدخل فى حدود وظيفة الكاتب · [حاشية] قارن حكم محكمة بنى سويف الاستئنافى الرقيم ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١٢١) ·
صور الصفحات ٣٦–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

