شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٦–٣٧

رشوة – موظف عمومى – أركان الجريمة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢
المواد
(المادتان ٨٩ و ٩٦ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ليس من الضرورى لتوافر أركان جريمة الرشوة المعاقب عليها بمقتضى المادة ٨٩ عقوبات أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف العمومى أداؤها داخلة ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفى أن يكون لها علاقة بها · وقد حكم بأن تقديم مبلغ لكاتب المجلس الحسبى بقصد تأجيل قضية منظورة أمام المجلس يعد شروعا فى رشوة ولو أن التأجيل هو من اختصاص المجلس نفسه ولا يدخل فى حدود وظيفة الكاتب · [حاشية] قارن حكم محكمة بنى سويف الاستئنافى الرقيم ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١٢١) ·

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 37
صفحة 36

صور الصفحات ٣٦–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا