شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/قرار
قرار ص ٣٥٨–٣٥٩

حجر؛ سفه؛ كفالة؛ حسن النية؛ خسارة المال

المحكمة
المجلس الحسبى العالى — استئناف قرارات المجالس الحسبية (المنعقد بسراى محكمة الاستئناف الأهلية)
التاريخ
٢٢ أبريل سنة ١٩١٧

المبادئ المستخلصة

اذا كفل شخص بحسن نية مدينين كان يعتقد بحق أنهم موسرون وخسر بسبب ذلك مالا فلا تسوغ خسائره طلب الحجر عليه بسبب السفه.

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 22 APRIL 1917. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Zulfikar Pasha, Hussein Darwish Bey, El Sheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Members). EL SHEIKH ABU SHE'ESHA' MOHAMMAD EL HAMSHARY v. ABDEL KADER EFFENDI HALIM AND ANOTHER. Interdiction—Prodigality—Suretyship. The loss of money by a person, in consequence of contracts of suretyship which he entered into in good faith in order to guarantee debtors whom he had reason to believe were solvent, cannot justify the placing of such person under interdiction on the ground of prodigality.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 22 AVRIL 1917. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Zoulficar Pacha, Hussein Darwiche Bey, Cheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Membres). CHEIKH ABOU CHEICHA MOHAMED EL HAMCHARY contre ABDEL KADER EFFENDI HALIM ET AUTRE. Interdiction—Prodigalité—Cautionnements. Les pertes d'argent subies par une personne à la suite de cautionnements accordés de bonne foi pour garantir des débiteurs que la caution avait toutes les raisons de croire solvables, ne peuvent justifier son interdiction pour prodigalité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 359
صفحة 358
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٨–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا