قرار ص ٣٥٨–٣٥٩
حجر؛ سفه؛ كفالة؛ حسن النية؛ خسارة المال
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى — استئناف قرارات المجالس الحسبية (المنعقد بسراى محكمة الاستئناف الأهلية)
- التاريخ
- ٢٢ أبريل سنة ١٩١٧
المبادئ المستخلصة
اذا كفل شخص بحسن نية مدينين كان يعتقد بحق أنهم موسرون وخسر بسبب ذلك مالا فلا تسوغ خسائره طلب الحجر عليه بسبب السفه.
صور الصفحات ٣٥٨–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

