شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/قرار
قرار ص ٣٥٩

وصاية؛ زوالها؛ شروط ذلك؛ مجلس حسبى؛ قرار برفع الوصاية؛ طلب استمرار الوصاية بطريق الاستئناف؛ عدم قبوله؛ بلوغ سن الرشد؛ سفه

المحكمة
المجلس الحسبى العالى — استئناف قرارات المجالس الحسبية (المنعقد بسراى محكمة الاستئناف الأهلية)
التاريخ
٢٩ ديسمبر سنة ١٩١٨
المواد
المادة الثامنة من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بشأن المجالس الحسبية؛ أمر عال فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦

المبادئ المستخلصة

(١) تزول الوصاية حتما بدون تدخل المجلس الحسبى متى بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره. (٢) لما قرر المجلس الحسبى رفع الوصاية عن شاب كان قد بلغ الثامنة عشرة من عمره بمدة قبل ذلك بزمن استأنفت الوصية هذا القرار وطالبت استمرار الوصاية للسفه، فحكم المجلس الحسبى العالى بأن الاستئناف غير مقبول، وبأنه اذا أرادت الوصية الوصول الى غايتها وجب عليها أن تقدم طلبا جديدا بالحجر بسبب السفه.

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 359
صفحة 359

صور الصفحات ٣٥٩–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا