شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/قرار
قرار ص ٣٥٩

وصاية؛ زوالها؛ شروط ذلك؛ مجلس حسبى؛ قرار برفع الوصاية؛ طلب استمرار الوصاية بطريق الاستئناف؛ عدم قبوله؛ بلوغ سن الرشد؛ سفه

المحكمة
المجلس الحسبى العالى — استئناف قرارات المجالس الحسبية (المنعقد بسراى محكمة الاستئناف الأهلية)
التاريخ
٢٩ ديسمبر سنة ١٩١٨
المواد
المادة الثامنة من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بشأن المجالس الحسبية؛ أمر عال فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦

المبادئ المستخلصة

(١) تزول الوصاية حتما بدون تدخل المجلس الحسبى متى بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره. (٢) لما قرر المجلس الحسبى رفع الوصاية عن شاب كان قد بلغ الثامنة عشرة من عمره بمدة قبل ذلك بزمن استأنفت الوصية هذا القرار وطالبت استمرار الوصاية للسفه، فحكم المجلس الحسبى العالى بأن الاستئناف غير مقبول، وبأنه اذا أرادت الوصية الوصول الى غايتها وجب عليها أن تقدم طلبا جديدا بالحجر بسبب السفه.

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 29 DECEMBER 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Zulfikar Pasha, Hussein Darwish Bey, El Sheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Members). DAME SHAFIKAH HANEM v. ISSHAK EFFENDI HILMY. I. Guardianship—Cessation—Conditions. II. Meglis Hasby—Decision declaring the termination of guardianship—Demand, by way of appeal, for the maintenance of guardianship—Inadmissibility. (I. Art 8, Decree of Nov. 19, 1896, as to Meglis Hasbys.—II. Decree of Nov. 19, 1896.) I. Guardianship ceases ipso jure, without the intervention of the Meglis Hasby, when the minor attains the age of eighteen. II. The Meglis Hasby having declared the termination of guardianship over a young man who had already attained his majority sometime before, the tutor lodged an appeal from the decision and asked that guardianship should be maintained on her ward, on the ground of prodigality. Held, that such appeal was not admissible, and that, in order to attain her object, the tutor should make a demand for interdiction on the ground of prodigality.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 29 DÉCEMBRE 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Zoulficar Pacha, Hussein Darwiche Bey, Cheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Membres). DAME CHAFIKA HANEM contre ISHAC EFFENDI HILMI. I. Tutelle—Cessation—Conditions. II. Méglis Hasby—Décision déclarant la cessation de la tutelle—Demande de continuation de la tutelle par voie de l'appel—Irrecevabilité. (1. Art. 8, Décret du 19 nov. 1896 sur les Méglis Hasbys.—2. Décret du 19 nov. 1896.) I. La tutelle cesse de plein droit, sans besoin de l'intervention du Méglis Hasby, quand le mineur atteint l'âge de 18 ans. II. Le Méglis Hasby ayant rendu une décision déclarant la cessation de la tutelle sur un jeune homme qui avait déjà atteint sa majorité quelque temps auparavant, la tutrice interjeta appel de cette décision demandant le maintien de la tutelle pour cause de prodigalité. Jugé, que l'appel était irrecevable et que pour arriver à ses fins, l'ex-tutrice devait introduire une demande en interdiction pour cause de prodigalité.

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 359
صفحة 359
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٩–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا