قرار ص ٣٥٩
وصاية؛ زوالها؛ شروط ذلك؛ مجلس حسبى؛ قرار برفع الوصاية؛ طلب استمرار الوصاية بطريق الاستئناف؛ عدم قبوله؛ بلوغ سن الرشد؛ سفه
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى — استئناف قرارات المجالس الحسبية (المنعقد بسراى محكمة الاستئناف الأهلية)
- التاريخ
- ٢٩ ديسمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- المادة الثامنة من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بشأن المجالس الحسبية؛ أمر عال فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦
المبادئ المستخلصة
(١) تزول الوصاية حتما بدون تدخل المجلس الحسبى متى بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره. (٢) لما قرر المجلس الحسبى رفع الوصاية عن شاب كان قد بلغ الثامنة عشرة من عمره بمدة قبل ذلك بزمن استأنفت الوصية هذا القرار وطالبت استمرار الوصاية للسفه، فحكم المجلس الحسبى العالى بأن الاستئناف غير مقبول، وبأنه اذا أرادت الوصية الوصول الى غايتها وجب عليها أن تقدم طلبا جديدا بالحجر بسبب السفه.
صور الصفحات ٣٥٩–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

