شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/قرار
قرار ص ٣٥٦–٣٥٨

قيم؛ تقديم حساب؛ مصادقة المجلس الحسبى؛ شروطها؛ أولاد المحجور عليه؛ عزل القيم

المحكمة
المجلس الحسبى العالى — استئناف قرارات المجالس الحسبية (المنعقد بسراى محكمة الاستئناف الأهلية)
التاريخ
٢٥ فبراير سنة ١٩١٧
المواد
المادة ٣٠ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧

المبادئ المستخلصة

لأولاد المحجور عليه حق الاشتراك فى مناقشة الحساب المقدم من القيم للمجلس الحسبى، فاذا صادق المجلس على الحساب فى غيبتهم كانت مصادقته باطلة ووجب الغاؤها.

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY 25 FEBRUARY 1917. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Zulfikar Pasha, Hussein Darwish Bey, El Sheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Members). MINISTRY OF JUSTICE v. ISMAIL ASSEM BEY. Curator—Rendering of accounts—Approval by the Meglis Hasby—Conditions. (Art. 30, Regulations of January 26, 1897, concerning Meglis Hasby.) The children of a person placed under interdiction are entitled to take part in the discussion of accounts furnished by the curator to the Meglis Hasby. The approval of the accounts by the Meglis in the absence of such children cannot be valid and must be quashed.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 25 FÉVRIER 1917. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Zoulficar Pacha, Hussein Darwiche Bey, Cheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre ISMAIL ASSEM BEY. Curateur—Reddition de comptes—Approbation par le Méglis Hasby—Conditions. (Art. 30, Règl. du 26 janv. 1897, sur les Méglis Hasbys.) Les enfants d'une personne interdite ont le droit d'assister à la discussion des comptes rendus par le curateur au Méglis Hasby. L'approbation donnée par ce dernier en leur absence n'est pas valable et doit être infirmée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 358
صفحة 356
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا