قرار ص ٣٥٦–٣٥٨
قيم؛ تقديم حساب؛ مصادقة المجلس الحسبى؛ شروطها؛ أولاد المحجور عليه؛ عزل القيم
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى — استئناف قرارات المجالس الحسبية (المنعقد بسراى محكمة الاستئناف الأهلية)
- التاريخ
- ٢٥ فبراير سنة ١٩١٧
- المواد
- المادة ٣٠ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧
المبادئ المستخلصة
لأولاد المحجور عليه حق الاشتراك فى مناقشة الحساب المقدم من القيم للمجلس الحسبى، فاذا صادق المجلس على الحساب فى غيبتهم كانت مصادقته باطلة ووجب الغاؤها.
صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

