حكم ص ٣٥٦
بيع؛ الزيادة أو النقص فى الثمن؛ عقد تبعى؛ ميعاد الدعوى؛ ضمان البائع؛ سقوط الحق بمضى سنة
- المحكمة
- محكمة المنصورة الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٤ ديسمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٢٩٦ مدنى
المبادئ المستخلصة
ان سقوط الحق بمضى سنة المنصوص عليه بالمادة ٢٩٦ مدنى ينطبق سواء ورد نص فى عقد البيع على ضمان البائع أو كان الضمان بحكم القانون فى حالة عدم الاشتراط، ولا عبرة بكون شرط الضمان ورد فى عقد البيع نفسه أو فى ورقة على حدة. حاشية: «أنظر بمعناه تعليقات دللوز على القانون المدنى المادة ١٦٢٢ نمرة ٨، وحكمه استئناف ١٨ فبراير سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٩٧) وقرار استئناف ٢٤ أبريل سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صحيفة ٣٢٥)».
صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

