شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣٥٦

بيع؛ الزيادة أو النقص فى الثمن؛ عقد تبعى؛ ميعاد الدعوى؛ ضمان البائع؛ سقوط الحق بمضى سنة

المحكمة
محكمة المنصورة الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٤ ديسمبر سنة ١٩١٩
المواد
المادة ٢٩٦ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان سقوط الحق بمضى سنة المنصوص عليه بالمادة ٢٩٦ مدنى ينطبق سواء ورد نص فى عقد البيع على ضمان البائع أو كان الضمان بحكم القانون فى حالة عدم الاشتراط، ولا عبرة بكون شرط الضمان ورد فى عقد البيع نفسه أو فى ورقة على حدة. حاشية: «أنظر بمعناه تعليقات دللوز على القانون المدنى المادة ١٦٢٢ نمرة ٨، وحكمه استئناف ١٨ فبراير سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٩٧) وقرار استئناف ٢٤ أبريل سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صحيفة ٣٢٥)».

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MANSOURAH 4 DECEMBER 1919. M. Soliman El Sayed Soliman Effendi (J.). EL SHEIKH EL SAYED EL SAYED EL KASSAR v. EL SHEIKH MUHAMMAD MUHAMMAD NOSSEIR. Sale—Increase or decrease of price—Subsidiary contract—Time-limit for bringing the action. (Art. 296 C.C.) The prescription of one year provided for by Art. 296 C.C. applies to the case where the vendor's warranty results from a stipulation in the contract of sale, as well as in the case where it is created by the effect of the law. This rule applies whether such stipulation is contained in the contract of sale or in a separate document. See, as above, DALLOZ, C.C. Annoté, Art. 1622, No. 8. Contra, App., February 18, 1914 (O.B., XV, No. 97). Comp., App., April 24, 1900 (O.B., I, p. 325).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MANSOURAH. 4 DÉCEMBRE 1919. M. Soliman El Sayed Soliman (J.). CHEIKH EL SAYED EL SAYED EL KASSAR contre CHEIKH MOHAMED MOHAMED NOSSEIR. Vente—Augmentation ou diminution de prix—Contrat subsidiaire—Limite de l'action. (Art. 296 C.C.) La prescription annale de l'article 296 C.C. s'applique dans le cas où la garantie du vendeur résulte d'une stipulation contractuelle, tout aussi bien qu'au cas où elle résulte de la loi. Il importe peu, d'ailleurs, que la stipulation soit faite dans l'acte même de vente ou dans un écrit séparé. Voir, en ce sens, DALLOZ, C.C. Annoté, Art. 1622, n° 8. Contra, App., 18 février 1914 (B.O., XV, n° 97). Comp., App., 24 avril 1900 (B.O., I, p. 325).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 356
صفحة 356
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا