شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣٥٥–٣٥٦

سرقة؛ اختلاس؛ دفع خطأ؛ ورقة مالية؛ رد الباقى

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة (حكم استئنافى)
التاريخ
حكم استئنافى — ١١ ديسمبر سنة ١٩١٩
المواد
المادة ٢٦٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

تسليم الشئ ولو كان خطأ ينفى وجود الاختلاس الذى هو ركن ضرورى لجريمة السرقة. أراد شخص أن يدفع لتاجر مبلغ خمسين قرشا فأعطاه ورقة من فئة المائة جنيه ظنا منه أنها من ذوات الخمسين جنيها فقط وطلب منه أن يرد اليه الباقى، غير أن التاجر مع علمه بخطأ الرجل لم يرد اليه إلا تسعة وأربعين جنيها ونصفا واستولى على الخمسين جنيها الأخرى، وقد حكم بأن عمله هذا لا يعد سرقة. حاشية: «أنظر حكم استئناف اسكندرية فى ٨ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٤٧) ومحكمة أسوان الجزئية ٨ يناير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ١١٩ والحاشية)».

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 11 DECEMBER 1919. MM. Muhammad Hamdy Bey (Pres.); Mahmud Hilmy Soukah Effendi, Muhammad Tewfik Ibrahim Effendi (JJ.); Mahmud El Sayed Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER v. MUHAMMAD ALY DARWISH. Theft—Wrongful appropriation—Delivery by mistake. (Art. 268 P.C.) The delivery of a thing, even when made by mistake, excludes the wrongful appropriation thereof, which is a necessary element of theft. In order to pay a merchant a sum of P.T. 50, a man handed to him a L.E. 100 note thinking that it was one of L.E. 50. The merchant perceived the mistake, but he none the less gave back the customer a sum of L.E. 49½ only, and thus appropriated the other L.E. 50. Held, that there was no theft in the case. See, Trib. App. Alexandria, March 8, 1917 (O.B., XVIII, No. 47); Sum. Trib. Aswân, Jan. 8, 1917 (O.B. XVIII, No. 119) and the foot-note.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 11 DÉCEMBRE 1919. MM. Mohamed Hamdi Bey (Prés.); Mahmoud Hilmy Souka Effendi, Mohamed Tewfik Ibrahim Effendi (JJ.); Mahmoud El Saïd Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre MOHAMED ALY DAROUICHE. Vol—Soustraction—Remise par erreur. (Art. 268 C.P.) La remise de la chose, même lorsqu'elle est faite par erreur, exclut la soustraction qui est un élément nécessaire du vol. Pour payer à un marchand une somme de P.T. 50, un individu lui remet un billet de L.E. 100 croyant ne lui donner qu'un billet de L.E. 50 et lui en demande le reste. Le marchand s'aperçoit de la méprise, mais n'en restitue pas moins au client une somme de L.E. 49 et demie seulement. Il s'approprie ainsi les cinquante autres livres. Jugé, qu'il n'y a pas vol en l'espèce. Voir, Trib. App. Alex., 8 mars 1917 (B.O., XVIII, n° 47); Trib. Som. Assouan, 8 janvier 1917 (B.O., XVIII, n° 119) et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 356
صفحة 355
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا