حكم ص ٣٥٥–٣٥٦
سرقة؛ اختلاس؛ دفع خطأ؛ ورقة مالية؛ رد الباقى
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة (حكم استئنافى)
- التاريخ
- حكم استئنافى — ١١ ديسمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٢٦٨ عقوبات
المبادئ المستخلصة
تسليم الشئ ولو كان خطأ ينفى وجود الاختلاس الذى هو ركن ضرورى لجريمة السرقة. أراد شخص أن يدفع لتاجر مبلغ خمسين قرشا فأعطاه ورقة من فئة المائة جنيه ظنا منه أنها من ذوات الخمسين جنيها فقط وطلب منه أن يرد اليه الباقى، غير أن التاجر مع علمه بخطأ الرجل لم يرد اليه إلا تسعة وأربعين جنيها ونصفا واستولى على الخمسين جنيها الأخرى، وقد حكم بأن عمله هذا لا يعد سرقة. حاشية: «أنظر حكم استئناف اسكندرية فى ٨ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٤٧) ومحكمة أسوان الجزئية ٨ يناير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ١١٩ والحاشية)».
صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

