حكم ص ٣٥٤–٣٥٥
زنا الزوجة؛ وفاتها؛ تأثير ذلك على الدعوى العمومية والدعوى المدنية؛ الشريك
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة (حكم استئنافى)
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٤ ديسمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- المادتان ٢٣٥ و ٢٣٦ عقوبات
المبادئ المستخلصة
وفاة الزوجة المتهمة بالزنا قبل الحكم عليها يترتب عليه سقوط الدعوى العمومية بالنسبة لها ولشريكها، وتسقط الدعوى المدنية أيضا تبعا للدعوى الجنائية.
صور الصفحات ٣٥٤–٣٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

