استئناف مدنى؛ استئناف فرعى؛ قبوله؛ استئناف أصلى؛ موضوع الاستئناف الأصلى؛ سقوط الحق بمضى المدة؛ انقطاع المدة؛ أجرة؛ ايصال مع تحفظ؛ ايجار؛ اعتراف المستأجر
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بهيئة استئنافية مدنية وتجارية (حكم استئنافى)
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٢٢ نوفمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٣٥٧ مرافعات (بندان ١ و٢)؛ المادة ٨٢ مدنى؛ المادتان ٨٢ و ٢١١ مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) للمستأنف عليه الحق فى رفع استئناف فرعى عن الحكم الصادر ضده ما دامت المرافعة قائمة أمام محكمة الاستئناف ولم يترك المستأنف الأصلى دعواه، وذلك بالرغم من انتهاء ميعاد الاستئناف بالنسبة له أو قبوله الحكم. (٢) اذا كان الحكم شاملا لعدة نقط ورفع أحد الخصوم استئنافا أصليا عن أحدها جاز للمستأنف عليه أن يستأنف الحكم استئنافا فرعيا ليس فقط بالنسبة للنقطة التى اشتمل عليها الاستئناف الأصلى بل بالنسبة للنقط جميعها. (٣) اذا ذكر فى مخالصة أن المؤجر يحتفظ لنفسه بالحق فى المطالبة بأجرة خاصة بمدة سابقة فلا يكفى هذا التحفظ لقطع سريان المدة اللازمة لسقوط حقه فى تلك الأجرة. (٤) يجوز للمستأجر الذى اعترف بعدم دفع الأجرة المطلوبة أن يتمسك بسقوطها بمضى الخمس السنوات المنصوص عليها بالمادة ٢١١ مدنى اذا لم يمكن أن يستنتج من اعترافه ومن ظروف الدعوى أنه انما قصد التنازل عن سقوط الحق الذى اكتسبه بمضى المدة.
صور الصفحات ٣٥١–٣٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

