شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣٥٠–٣٥١

نزع ملكية؛ دائن ذو حق اختصاص؛ دائن مسجل؛ عدم اعلانه باعلانات البيع؛ بطلان رسو المزاد

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية (حكم استئنافى)
التاريخ
حكم استئنافى — ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٩
المواد
المادة ٥٦٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

يعتبر الدائن الذى له حق اختصاص على عقار مدينه من الدائنين ذوى الديون المسجلة بالمعنى المقصود بالمادة ٥٦٢ مرافعات. فاذا شرع غيره من الدائنين فى نزع ملكية العقار الذى له عليه حق الاختصاص ولم يعلن بصورة من اعلانات البيع كما تقضى بذلك المادة ٥٦٢ مرافعات كان رسو المزاد غير نافذ بالنسبة له، وكان له الحق فى طلب الحكم ببطلانه بدعوى على حدة.

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 29 OCTOBER 1919. MM. Muhammad Hamdy Bey (Pres.); Mahmud Hilmy Soukah Effendi, Muhammad Tewfik Ibrahim Effendi (JJ.). ARMANIOS MIKHAIL v. ABDEL RAHMAN SALEH AND OTHERS. Expropriation of immovables—Creditor having a judgment charge—Inscribed creditor—Failure to serve advertisements upon him—Nullity of adjudication. (Art. 562 C.C.C.Pr.) A creditor who has a judgment charge on an immovable belonging to his debtor, must be regarded as a creditor who has an inscribed claim, for the purposes of Art. 562 C.C.C.Pr. If, therefore, no copy of the advertisements relating to the expropriation of such immovable, undertaken at the request of other creditors, was served upon him, in conformity with Art. 562 C.C.C.Pr., the adjudication thereof cannot be set up as against him and he may have it declared null and void by a separate action.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 29 OCTOBRE 1919. MM. Mohamed Hamdi Bey (Prés.); Mahmoud Hilmy Souka Effendi, Mohamed Tewfik Ibrahim Effendi (JJ.). ARMANIOS MIKHAIL contre ABDEL RAHMAN SALEH ET AUTRES. Expropriation immobilière—Créancier ayant droit d'affectation—Créancier inscrit—Affiches—Signification—Nullité. (Art. 562 C.P.C.C.) Un créancier ayant un droit d'affectation sur un immeuble de son débiteur doit être considéré comme un créancier inscrit, dans le sens de l'article 562 C.P.C.C. Par conséquent, si la copie des affiches relatives à la vente du dit immeuble poursuivie à la diligence d'autres créanciers ne lui a pas été signifiée, conformément à l'article 562 C.P.C.C., l'adjudication ne lui est pas opposable et il peut en demander l'annulation par action séparée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 351
صفحة 350
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٠–٣٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا