شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣٥٠–٣٥١

نزع ملكية؛ دائن ذو حق اختصاص؛ دائن مسجل؛ عدم اعلانه باعلانات البيع؛ بطلان رسو المزاد

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية (حكم استئنافى)
التاريخ
حكم استئنافى — ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٩
المواد
المادة ٥٦٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

يعتبر الدائن الذى له حق اختصاص على عقار مدينه من الدائنين ذوى الديون المسجلة بالمعنى المقصود بالمادة ٥٦٢ مرافعات. فاذا شرع غيره من الدائنين فى نزع ملكية العقار الذى له عليه حق الاختصاص ولم يعلن بصورة من اعلانات البيع كما تقضى بذلك المادة ٥٦٢ مرافعات كان رسو المزاد غير نافذ بالنسبة له، وكان له الحق فى طلب الحكم ببطلانه بدعوى على حدة.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 351
صفحة 350

صور الصفحات ٣٥٠–٣٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا