حكم ص ٣٥٠–٣٥١
نزع ملكية؛ دائن ذو حق اختصاص؛ دائن مسجل؛ عدم اعلانه باعلانات البيع؛ بطلان رسو المزاد
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية (حكم استئنافى)
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٥٦٢ مرافعات
المبادئ المستخلصة
يعتبر الدائن الذى له حق اختصاص على عقار مدينه من الدائنين ذوى الديون المسجلة بالمعنى المقصود بالمادة ٥٦٢ مرافعات. فاذا شرع غيره من الدائنين فى نزع ملكية العقار الذى له عليه حق الاختصاص ولم يعلن بصورة من اعلانات البيع كما تقضى بذلك المادة ٥٦٢ مرافعات كان رسو المزاد غير نافذ بالنسبة له، وكان له الحق فى طلب الحكم ببطلانه بدعوى على حدة.
صور الصفحات ٣٥٠–٣٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

