شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣٤٧–٣٥٠

محام؛ قرار مجلس التأديب؛ قوة الشئ المحكوم فيه؛ اعادة النظر؛ محو الاسم من جدول المحامين

المحكمة
محكمة الاستئناف — مجلس تأديب المحامين
التاريخ
٦ مارس سنة ١٩٢٠

المبادئ المستخلصة

قرارات مجلس تأديب المحامين قابلة لاعادة النظر فيها ولا يمكن تشبيهها بالأحكام التى حازت قوة الشئ المحكوم فيه. (حكم المجلس بقبول اعادة النظر فى الحكم الصادر بمحو اسم مرقس افندى فهمى من جدول المحامين بتاريخ ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١١، وتحديد جلسة ١٧ أبريل سنة ١٩٢٠ للنظر فى الوقائع الجديدة المقدمة من المحامى لتقديرها).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 350
صفحة 347

صور الصفحات ٣٤٧–٣٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا