حكم ص ٣٤٧–٣٥٠
محام؛ قرار مجلس التأديب؛ قوة الشئ المحكوم فيه؛ اعادة النظر؛ محو الاسم من جدول المحامين
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — مجلس تأديب المحامين
- التاريخ
- ٦ مارس سنة ١٩٢٠
المبادئ المستخلصة
قرارات مجلس تأديب المحامين قابلة لاعادة النظر فيها ولا يمكن تشبيهها بالأحكام التى حازت قوة الشئ المحكوم فيه. (حكم المجلس بقبول اعادة النظر فى الحكم الصادر بمحو اسم مرقس افندى فهمى من جدول المحامين بتاريخ ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١١، وتحديد جلسة ١٧ أبريل سنة ١٩٢٠ للنظر فى الوقائع الجديدة المقدمة من المحامى لتقديرها).
صور الصفحات ٣٤٧–٣٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

