حكم ص ٣٤٥–٣٤٧
رهن حيازة؛ رجوع العين المرهونة لحيازة المدين؛ عدم امكان المدين التمسك ببطلان الرهن
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- أول مارس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٥٤١ مدنى
المبادئ المستخلصة
اذا رهن مدين أرضا له رهن حيازة ثم عادت اليه بطريق الاجارة من دائنه المرتهن لها فلا يجوز له أن يمتنع عن ردها للدائن لتبقى فى حيازته حتى ينال دينه؛ وذلك لأن بطلان رهن الحيازة بسبب رجوع العين المرهونة لحيازة المدين (مادة ٥٤١ مدنى) لم يقض به القانون إلا لمصلحة غير المتعاقدين ممن ترتبت لهم حقوق على العين المرهونة، فلا يجوز اذًا للمدين نفسه أن يتمسك بالبطلان. حاشية: «أنظر استئناف مختلط ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٠٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صحيفة ١٢٧) و١٣ أبريل سنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية عشرة صحيفة ٢٠٧) واستئناف ٢٦ مارس سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٩١) وحكم استئناف أسيوط ٧ مارس سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٨٦/٢)».
صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

