نزع الملكية للمنفعة العامة؛ العين المنزوعة ملكيتها؛ بيعها بواسطة الادارة؛ مركز المالك الذى نزعت منه العين؛ أملاك الحكومة العامة والخاصة؛ محطة سكة حديدية؛ توسيعها؛ أرض مجاورة؛ قانون؛ تطبيقه؛ مبادئ العدل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٠ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٨٨ مدنى والقانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة؛ القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ مادة ثالثة؛ المادة التاسعة والعشرون من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية
المبادئ المستخلصة
(١) يفقد المالك الذى نزع ملكه للمنفعة العامة بمجرد نزع ملكيته كل حق على العين التى أخذت منه، فليس له أن يتمسك بحق الأولوية على غيره من المشترين اذا عرضت الادارة العين للبيع بعد ذلك، لكن يجوز له أن يشفع فيها اذا كان موقع أملاكه الأخرى يسوغ له استعمال حق الشفعة. (٢) ان نزع الملكية للمنفعة العامة لا يترتب عليه حتما أن كل عقار نزعت ملكيته لهذا الغرض يصبح من أملاك الحكومة العامة، إنما تتعين طبيعته بالنظر الى الغاية التى كان مخصصا لها؛ فاذا نزعت ملكية أرض طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ لأجل تسهيل الأعمال اللازمة لتوسيع احدى محطات السكة الحديدية ولم تكن هذه الأرض داخلة فى الأرض المخصصة فعلا لتوسيع المحطة بقيت خارجة عن أملاك الحكومة العامة وجاز للادارة بيعها بدون ضرورة الى استصدار مرسوم لذلك. (٣) لا تسرى المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية القاضية بتطبيق قواعد العدل إلا اذا كانت نصوص القانون غير واضحة.
صور الصفحات ٣٤٣–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

