حكم ص ٣٤٢–٣٤٣
انتهاك حرمة ملك الغير (جنائى)؛ قوة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٣٢٣ عقوبات
المبادئ المستخلصة
يكفى لتطبيق المادة (٣٢٣) عقوبات أن يكون المتهم قد دخل عقارا فى حيازة غيره بقصد أن يمنعه بالقوة من حيازته، وليس من الضرورى قط أن يكون قد لجأ فعلا للقوة ليمنع حيازته. حاشية: «أنظر بمعناه حكم استئناف الاسكندرية ١٨ مارس سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٥٢) وشرح القانون الجنائى المصرى لجودى صحيفة ٤٣٥».
صور الصفحات ٣٤٢–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

