شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣٤٢–٣٤٣

انتهاك حرمة ملك الغير (جنائى)؛ قوة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٤ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٣٢٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يكفى لتطبيق المادة (٣٢٣) عقوبات أن يكون المتهم قد دخل عقارا فى حيازة غيره بقصد أن يمنعه بالقوة من حيازته، وليس من الضرورى قط أن يكون قد لجأ فعلا للقوة ليمنع حيازته. حاشية: «أنظر بمعناه حكم استئناف الاسكندرية ١٨ مارس سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٥٢) وشرح القانون الجنائى المصرى لجودى صحيفة ٤٣٥».

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 24 APRIL 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Marshall, Caloyanni, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.); Aly Salem Bey (State Rep.). AHMAD OMAR SOLIMAN v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Trespass (criminal)—Violence. (Art. 323 P.C.) It is sufficient for the application of Article 323 P.C., that the accused should have entered an immovable in the possession of another, with intent forcibly to keep such other out of possession, and it is not necessary that he should have actually had recourse to the use of force in order to disturb such possession. See, as above, Trib. App. Alexandria, March 18, 1915 (O.B., XVII, No. 52). GOADBY, "Commentary on Egyptian Criminal Law," p. 135.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 24 AVRIL 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Marshall, Caloyanni, Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.); Aly Salem Bey (M.P.). AHMED OMAR SOLIMAN contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Violation de la propriété (criminelle)—Violence. (Art. 323 C.P.) Il suffit pour que l'article 323 C.P. trouve son application, que le prévenu soit entré dans une propriété possédée par autrui dans le but d'empêcher par violence la possession de celui-ci; et il n'est pas du tout nécessaire qu'il ait eu réellement recours à la violence pour empêcher cette possession. En ce sens, Trib. App. Alexandrie, 18 mars 1915 (B.O. XVII, n° 52). GOADBY, Commentary on Egyptian Criminal Law, p. 135.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 343
صفحة 342
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٢–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا