شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣٤٠–٣٤٢

اثبات فى المواد الجنائية؛ شهادة متهم على متهم آخر؛ اتلاف المزروعات؛ ظروف مشددة؛ حمل السلاح؛ أسلحة ظاهرة وأسلحة مخفية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ٣٢١ و ٣٢٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

(١) لا يوجد بين قواعد تحقيق الجنايات المصرية نص يمنع القاضى من تكوين اقتناعه مما يستنتجه من شهادة متهم على شريكه. (٢) ان المادة ٣٢٢ عقوبات الخاصة باتلاف المزروعات والقاضية بأن حمل السلاح يعد ظرفا مشددا للجريمة لم تفرق بين حالة ما اذا كان السلاح ظاهرا وما اذا كان مخفيا؛ فاذا كانت الأسلحة مخبأة تحت ثياب المتهم ولم تظهر إلا عند ما فتشه رجال السلطة وجب رغم ذلك تشديد العقوبة طبقا للمادة البادية الذكر. حاشية: «أنظر بمعناه نقض ٧ مارس سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٦٨)».

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 342
صفحة 340

صور الصفحات ٣٤٠–٣٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا