حكم ص ٣٤٠–٣٤٢
اثبات فى المواد الجنائية؛ شهادة متهم على متهم آخر؛ اتلاف المزروعات؛ ظروف مشددة؛ حمل السلاح؛ أسلحة ظاهرة وأسلحة مخفية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٣٢١ و ٣٢٢ عقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) لا يوجد بين قواعد تحقيق الجنايات المصرية نص يمنع القاضى من تكوين اقتناعه مما يستنتجه من شهادة متهم على شريكه. (٢) ان المادة ٣٢٢ عقوبات الخاصة باتلاف المزروعات والقاضية بأن حمل السلاح يعد ظرفا مشددا للجريمة لم تفرق بين حالة ما اذا كان السلاح ظاهرا وما اذا كان مخفيا؛ فاذا كانت الأسلحة مخبأة تحت ثياب المتهم ولم تظهر إلا عند ما فتشه رجال السلطة وجب رغم ذلك تشديد العقوبة طبقا للمادة البادية الذكر. حاشية: «أنظر بمعناه نقض ٧ مارس سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٦٨)».
صور الصفحات ٣٤٠–٣٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

