قرار ص ٣٢٨–٣٤٠
مجلس حسبى – طلب الحجر لسفه – تعيين خبير – استئناف – عدم قبوله
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى — منعقد علنا بسراى محكمة الاستئناف الأهلية
- التاريخ
- (١) ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٨ — (٢) ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٩ (قراران منشوران تحت رقم مسلسل واحد)
- المواد
- المادة الثانية فقرة ثانية من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩١١ الصادر بانشاء المجلس الحسبى العالى
المبادئ المستخلصة
لا يعدّ قرار المجلس الحسبى القاضى بتعيين خبير لفحص حسابات شخص مطلوب الحجر عليه لسفه قرارًا فى الموضوع فاصلًا فى «طلب الحجر» طبقًا للمادة الثانية فقرة ثانية من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩١١، وعلى ذلك يكون استئنافه أمام المجلس الحسبى العالى غير مقبول.
صور الصفحات ٣٢٨–٣٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

