شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/قرار
قرار ص ٣٢٨–٣٤٠

مجلس حسبى – طلب الحجر لسفه – تعيين خبير – استئناف – عدم قبوله

المحكمة
المجلس الحسبى العالى — منعقد علنا بسراى محكمة الاستئناف الأهلية
التاريخ
(١) ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٨ — (٢) ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٩ (قراران منشوران تحت رقم مسلسل واحد)
المواد
المادة الثانية فقرة ثانية من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩١١ الصادر بانشاء المجلس الحسبى العالى

المبادئ المستخلصة

لا يعدّ قرار المجلس الحسبى القاضى بتعيين خبير لفحص حسابات شخص مطلوب الحجر عليه لسفه قرارًا فى الموضوع فاصلًا فى «طلب الحجر» طبقًا للمادة الثانية فقرة ثانية من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩١١، وعلى ذلك يكون استئنافه أمام المجلس الحسبى العالى غير مقبول.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 340
صفحة 328

صور الصفحات ٣٢٨–٣٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا