قرار ص ٣٢٧–٣٢٨
مجلس حسبى – اختصاصه – وصى بالخصومة – تعيينه – محكمة شرعية
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى — منعقد علنا بسراى محكمة الاستئناف الأهلية
- التاريخ
- ٢ يونيه سنة ١٩١٧
- المواد
- المادة السادسة عشرة من قرار وزير الداخلية الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ الخاص بالمجالس الحسبية
المبادئ المستخلصة
ليس من اختصاص المجلس الحسبى تعيين وصى بالخصومة لمقاضاة ولى القاصر الشرعى وانما هذا من اختصاص المحاكم الشرعية دون غيرها. أما اذا كان المقصود من تعيين الوصى بالخصومة مقاضاة وصى أو قيم معين من قبل المجلس الحسبى فيكون هذا المجلس مختصا بذلك.
صور الصفحات ٣٢٧–٣٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

