حكم ص ٣٢٥–٣٢٧
(١) مفقود – قيم على مفقود – دعاوى – اذن المحكمة الشرعية – أحوال ؛ (٢) مفقود – قيم على مفقود – قضايا – اذن المجلس الحسبى
- المحكمة
- محكمة سوهاج الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٩ ديسمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- ١ – المادة ٥٧٣ أحوال شخصية ؛ ٢ – المادة ١٣ من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية
المبادئ المستخلصة
(١) ليس لقيم المفقود أن يرفع دعاوى لحساب المفقود خاصة بالأعمال التى تمت من جهة هذا الأخير إلا اذا حصل على إذن المحكمة الشرعية بذلك. أما اذا كانت الدعاوى عن الأعمال التى تمت من جهة القيم فليس هناك ضرورة لاذن المحكمة. (٢) لم تذكر المادة ١٣ من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية رفع الدعاوى ضمن الأعمال التى يمكن للأوصياء والقامة أن يباشروها بدون إذن خاص من المجلس الحسبى. وعلى ذلك يجوز للأوصياء والقامة ووكلاء الغائبين أن يتقاضوا باسم الذين وكلت اليهم مصالحهم من غير إذن صريح من المجلس الحسبى بذلك.
صور الصفحات ٣٢٥–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

