شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣٢٤–٣٢٥

معارضة فى المواد المدنية – تعدد المدعى عليهم المتضامنين – حكم حضورى وغيابى – أثر المعارضة

المحكمة
محكمة بور سعيد الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
فى ١٦ نوفمبر سنة ١٩١٩

المبادئ المستخلصة

اذا حكم على جملة مدعى عليهم بالتضامن وكان الحكم حضوريًا بالنسبة لبعضهم وغيابيًا بالنسبة للبعض الآخر فيستفيد من كان الحكم فى مواجهته من المعارضة التى يرفعها من كان الحكم صدر عليه فى غيبته. (حاشية: قارن موسوعات دالوز «حكم غيابى» نبذة ٣٣٥ فى آخرها وبالأخص النبذتين ٣٤١ و٣٤٢ – واستئناف مختلط ٩ يناير سنة ١٨٨٩ و٢٢ نوفمبر سنة ١٨٩٣ وأول أبريل سنة ١٩٠٣)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 325
صفحة 324

صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا