حكم ص ٣٢٤–٣٢٥
معارضة فى المواد المدنية – تعدد المدعى عليهم المتضامنين – حكم حضورى وغيابى – أثر المعارضة
- المحكمة
- محكمة بور سعيد الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- فى ١٦ نوفمبر سنة ١٩١٩
المبادئ المستخلصة
اذا حكم على جملة مدعى عليهم بالتضامن وكان الحكم حضوريًا بالنسبة لبعضهم وغيابيًا بالنسبة للبعض الآخر فيستفيد من كان الحكم فى مواجهته من المعارضة التى يرفعها من كان الحكم صدر عليه فى غيبته. (حاشية: قارن موسوعات دالوز «حكم غيابى» نبذة ٣٣٥ فى آخرها وبالأخص النبذتين ٣٤١ و٣٤٢ – واستئناف مختلط ٩ يناير سنة ١٨٨٩ و٢٢ نوفمبر سنة ١٨٩٣ وأول أبريل سنة ١٩٠٣)
صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

