شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣٢٣–٣٢٤

حارس قضائى – وقف – اجارات عقدها الناظر – غبن – بطلان – سلطة الحارس

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المدنية
التاريخ
٦ أكتوبر سنة ١٩١٩

المبادئ المستخلصة

ليس للحارس القضائى على وقف أن يطلب ابطال الاجارات التى عقدها الناظر قبل مباشرته العمل لغبن فيها طبقًا للشريعة الاسلامية.

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. 6 OCTOBER 1919. MM. Abdel Hamid Mustafa Bey (Pres.); Nassar Aly Effendi. Haroun Selim Effendi (JJ.). MUHAMMAD WASSEF EFFENDI v. IBRAHIM BEY ABD EL AL AND OTHERS. Receiver — Wakf—Contract of hire made by Nazir—Lesion—Cancellation—Powers of receiver. The judicial receiver of a Wakf is not entitled to bring an action for the cancellation of a lease on the ground of lesion according to Muhammedan Law, where the lease has been made by the Nazir prior to the receiver's entrance into office.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI-SOUEF. 6 OCTOBRE 1919. MM. Abdel Hamid Moustapha Bey (Prés.) : Nassar Aly Effendi. Haroun Sélim Effendi (JJ.). MOHAMED WASSEF EFFENDI contre IBRAHIM BEY ABD EL AL ET AUTRES. Séquestre — Wakf — Baux consentis par Nazir — Lésion — Annulation — Pouvoirs du séquestre. Le séquestre judiciaire d'un Wakf n'est pas qualifié pour poursuivre en application de la loi Charia l'annulation, pour cause de lésion, de baux consentis par le Nazir avant l'entrée en fonctions du séquestre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 324
صفحة 323
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٣–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا