حكم ص ٣٢٣–٣٢٤
حارس قضائى – وقف – اجارات عقدها الناظر – غبن – بطلان – سلطة الحارس
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- ٦ أكتوبر سنة ١٩١٩
المبادئ المستخلصة
ليس للحارس القضائى على وقف أن يطلب ابطال الاجارات التى عقدها الناظر قبل مباشرته العمل لغبن فيها طبقًا للشريعة الاسلامية.
صور الصفحات ٣٢٣–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

