شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣٢٢–٣٢٣

عقوبات تبعية – المنع من ادارة الأموال – تعيين قيم – قانون عسكرى – حكم صادر من مجلس عسكرى

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
التاريخ
٦ أكتوبر سنة ١٩١٩
المواد
المادة ٢٥ فقرة رابعة عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا تطبق أحكام المادة ٢٥ فقرة رابعة من قانون العقوبات الخاصة بتعيين قيم لادارة أموال الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات جنائية إلا اذا كانت الأحكام التى حكم بها عليهم صدرت من المحاكم الأهلية طبقًا لقانون العقوبات الأهلى. وعلى ذلك اذا حكم مجلس عسكرى بعقاب شخص لمخالفته القوانين العسكرية فلا يجوز للمحاكم الأهلية أن تعين له قيمًا عملًا بالمادة المذكورة. (حاشية: أنظر بمعناه محكمة مصر الابتدائية ١٧ يوليه سنة ١٩١٩ – المجموعة الرسمية السنة العشرون عدد ٩١)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG. 6 OCTOBER 1919. MM. Muhammad Tewfik Amin Bey (Pres.) : Muhammad Labib Atiah Bey, Muhammad Rushdy Bey (JJ.); Abdel Wahab Daoud Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. HUSSEIN BEY MUSTAFA KHALIL AND ANOTHER. Subsidiary penalties—Loss of right to manage property—Appointment of administrator—Martial law—Sentence by court martial. (Art. 25, § 4, P.C.) The provisions of Article 25 (4) P.C., relating to the appointment of an administrator to manage the property of a person sentenced to a criminal penalty, are only applicable where such person has been sentenced by the Native Tribunals applying the Native Penal Code. Consequently, where a person has been sentenced by a court martial for an offence against martial law, the Native Tribunals cannot appoint an administrator to manage his property under the above-cited article. See, as above, Trib. Cairo, July 17, 1919 (O.B., XX, No. 91).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG. 6 OCTOBRE 1919. MM. Mohamed Tewfik Amin Bey (Prés.); Mohamed Labib Atieh Bey. Mohamed Rouchdi Bey (JJ.) ; Abdel Wahab Daoud Effendi (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre HUSSEIN BEY MOUSTAPHA KHALIL ET AUTRE. Peines accessoires — Privation de l'administration des biens — Nomination d'un tuteur — Loi martiale — Condamnation par Cour Martiale. (Art. 25, § 4. C.P.) Les dispositions de l'article 25, § 4, C.P., relatives à la nomination d'un tuteur pour l'administration des biens des personnes condamnées à des peines criminelles, ne s'appliquent que dans le cas où ces personnes ont été condamnées par les Tribunaux Indigènes, faisant application du Code Pénal Indigène. Par conséquent, lorsqu'un individu a été condamné par une Cour Martiale pour une infraction à la loi martiale, le Tribunal Indigène ne peut pas lui nommer un tuteur par application de l'article précité. En ce sens, Trib. Caire, 17 juill. 1919 (B.O., XX, n° 91).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 323
صفحة 322
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا