حكم ص ٣٢٢–٣٢٣
عقوبات تبعية – المنع من ادارة الأموال – تعيين قيم – قانون عسكرى – حكم صادر من مجلس عسكرى
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
- التاريخ
- ٦ أكتوبر سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٢٥ فقرة رابعة عقوبات
المبادئ المستخلصة
لا تطبق أحكام المادة ٢٥ فقرة رابعة من قانون العقوبات الخاصة بتعيين قيم لادارة أموال الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات جنائية إلا اذا كانت الأحكام التى حكم بها عليهم صدرت من المحاكم الأهلية طبقًا لقانون العقوبات الأهلى. وعلى ذلك اذا حكم مجلس عسكرى بعقاب شخص لمخالفته القوانين العسكرية فلا يجوز للمحاكم الأهلية أن تعين له قيمًا عملًا بالمادة المذكورة. (حاشية: أنظر بمعناه محكمة مصر الابتدائية ١٧ يوليه سنة ١٩١٩ – المجموعة الرسمية السنة العشرون عدد ٩١)
صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

