حكم ص ٣٢١–٣٢٢
حوالة بالدين – الدفوع التى يمكن أن يتمسك بها ضد المحال – صورية
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٦ أكتوبر سنة ١٩١٩
المبادئ المستخلصة
يجوز فى الأصل للمحال عليه أن يتمسك ضد المحال بجميع الدفوع التى كان يمكنه أن يتمسك بها ضد المحيل، غير أن الدفع بالصورية لا يمكن التمسك به ضد المحال إلا اذا ثبت أن المحال كان يعلم بها قبل حصول الحوالة.
صور الصفحات ٣٢١–٣٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

