شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣٢١–٣٢٢

حوالة بالدين – الدفوع التى يمكن أن يتمسك بها ضد المحال – صورية

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ أكتوبر سنة ١٩١٩

المبادئ المستخلصة

يجوز فى الأصل للمحال عليه أن يتمسك ضد المحال بجميع الدفوع التى كان يمكنه أن يتمسك بها ضد المحيل، غير أن الدفع بالصورية لا يمكن التمسك به ضد المحال إلا اذا ثبت أن المحال كان يعلم بها قبل حصول الحوالة.

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. 6 OCTOBER 1919. MM. Abdel Hamid Mustafa Bey (Pres.) : Nassar Aly Effendi. Haroun Selim Effendi (JJ.). SALEH BEY SOBHI RASHWAN v. ABDALLA ABDEL AZIZ AND ANOTHER. Assignment of claim—Exceptions that may be set up as against assignee—Simulation. A debtor is entitled, as a rule, to raise against an assignee all the exceptions he could raise against the assignor himself. But, an exception of simulation cannot be raised against an assignee unless it is established that he knew of the existence of the simulation before the assignment took place.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI-SOUEF. 6 OCTOBRE 1919. MM. Abdel Hamid Moustapha Bey (Prés.); Nassar Aly Effendi, Haroun Sélim Effendi (JJ.). SALEH BEY SOBHI RACHOUAN contre ABDALLA ABDEL AZIZ ET AUTRE. Cession de créance—Exceptions opposables au cessionnaire—Simulation. Le cessionnaire est, en principe, passible de toutes les exceptions que le débiteur cédé pourrait opposer au cédant. Toutefois, l'exception de simulation ne peut être opposée au cessionnaire que s'il est établi qu'il en avait déjà connaissance avant que la cession eut lieu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 322
صفحة 321
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢١–٣٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا