حكم ص ٣١٨–٣٢١
شفعة – ثمن – عرض حقيقى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ١٨ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادة ١٤ من قانون الشفعة)
المبادئ المستخلصة
يجب أن يكون عرض الثمن المنصوص عليه فى المادة ١٤ من قانون الشفعة عرضا حقيقيا وإلا سقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة .
صور الصفحات ٣١٨–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

