شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣١٨–٣٢١

شفعة – ثمن – عرض حقيقى

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
١٨ فبراير سنة ١٩٢٠
المواد
(المادة ١٤ من قانون الشفعة)

المبادئ المستخلصة

يجب أن يكون عرض الثمن المنصوص عليه فى المادة ١٤ من قانون الشفعة عرضا حقيقيا وإلا سقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 18 FEBRUARY 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.): Marshall, Muhammad Ibrahim Bey (JJ.). ISMAIL HAFEZ PASHA v. DAME ATIATALLAH HANEM AND ANOTHER. Pre-emption—Price—Formal offer of payment (offre réelle). (Art. 14, Pre-emption Law.) The offer of the price mentioned in Article 14 of the Pre-emption Law must, on pain of forfeiture of the right of pre-emption, be made by a formal offer (offre réelle). See, App., May 8. 1918 (O.B., XIX, No. 102) and the foot-note. See contra. No. 105, supra.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 18 FÉVRIER 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.); Marshall, Mohamed Ibrahim Bey (CC.). ISMAIL HAFEZ PACHA contre DAME ATIATALLAH HANEM ET AUTRES. Préemption—Prix—Offre réelle. (Art. 14, Loi sur la Préemption.) L'offre du prix mentionné dans l'article 14 de la loi sur la Préemption doit, à peine de déchéance du droit de préemption, être faite par une offre réelle. Voir, App., 8 mai 1918 (B.O., XIX, n° 102) et la note. Voir, contra, n° 105, supra.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 321
صفحة 318
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٨–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا