حكم ص ٣١٦–٣١٨
شفعة – ثمن – عرض حقيقى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٦ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادة ١٤ من قانون الشفعة)
المبادئ المستخلصة
الشفيع غير ملزم بعرض ثمن البيع وملحقاته عرضا حقيقيا بل يكفى أن يعرضه عرضا بسيطا .
صور الصفحات ٣١٦–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

