شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣١٦–٣١٨

شفعة – ثمن – عرض حقيقى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ فبراير سنة ١٩٢٠
المواد
(المادة ١٤ من قانون الشفعة)

المبادئ المستخلصة

الشفيع غير ملزم بعرض ثمن البيع وملحقاته عرضا حقيقيا بل يكفى أن يعرضه عرضا بسيطا .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 16 FEBRUARY 1920. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.). SHEIKH MUHAMMAD HASSANEIN ABUL KHEIR AND OTHERS v. MUSTAFA HAGGAG EFFENDI AND OTHERS. Pre-emption—Price—Formal offer of payment (offre réelle). (Art. 14, Pre-emption Law.) A pre-emptor is not bound to make a formal offer (offre réelle) of the sale price and its accessories ; a simple offer of payment is sufficient compliance with the law. See, as above : Trib. Tanta, Oct. 21. 1917 (O.B., XIX., No. 18, II) and the foot-note. Contra, App., May 28. 1911 (O.B., XII. No. 123) ; App., April 28. 1912 (O.B., XIII, No. 105) ; App., May 8, 1918 (O.B., XIX. No. 102). See also, De la Préemption en Droit Egyptien, pp. 40-41, by BARON A. FORGEUR. Cairo. 1920.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 16 FÉVRIER 1920. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.) : Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.). CHEIKH MOHAMED HASSANEIN ABOUL KHEIR ET AUTRES contre MOUSTAPHA EFFENDI HAGGAG ET AUTRES. Préemption—Prix—Offre réelle. (Art. 14, Loi sur la Préemption.) Le préempteur n'est pas tenu de faire offre réelle du prix de vente et de ses accessoires ; une offre simple répond pleinement aux vœux de la loi. En ce sens, Trib. Tanta, 21 oct. 1917 (B.O., XIX n° 18, II) et la note. Contra, App., 28 mai 1911 (B.O., XII, n° 123) ; App., 28 avril 1912 (B.O., XIII, n° 105) ; App., 8 mai 1918 (B.O., XIX, n° 102). Voir aussi : " De la Préemption en Droit Egyptien" pp. 40-41 par le BARON A. FORGEUR, Le Caire, 1920.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 318
صفحة 316
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٦–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا