شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣١٥–٣١٦

اللجنة الجمركية – قراراتها – غرامة – معارضة – المحكمة المختصة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٢ فبراير سنة ١٩٢٠
المواد
(المادة ٣٣ من لائحة الجمارك الصادرة فى ٢ أبريل سنة ١٨٨٤)

المبادئ المستخلصة

المعارضة فى قرار اللجنة الجمركية القاضى بالغرامة يجب أن تقدم الى المحكمة الابتدائية التى ارتكبت فى دائرتها المخالفة مهما كانت قيمة الغرامة .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 12 FEBRUARY 1920. MM. Percival (Pres.) ; Mustafa Fathy Bey. Yussef Soliman Bey (JJ.). SAYED AHMAD MUHAMMAD EFFENDI v. CUSTOMS ADMINISTRATION. Customs Commission—Decisions—Fine—Opposition—Competent tribunal. (Art. 33, Customs Regulations of April 2, 1884.) An opposition against a decision of the Customs Commission inflicting a fine must be brought before a Tribunal of First Instance, whatever the amount of the fine may be. Comp., App. Mixte. Jan. 15. 1902 (B.L.J., XIV, p. 111).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 12 FÉVRIER 1920. MM. Percival (Prés.) : Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.). SAYED AHMED MOHAMED EFFENDI contre ADMINISTRATION DES DOUANES. Commission douanière—Décisions—Amende—Opposition—Tribunal compétent. (Art. 33, Règlement Douanier du 2 avril 1884). L'opposition formée contre une décision de la Commission douanière portant condamnation à l'amende doit être portée devant un tribunal de première instance, quel que soit le montant de la condamnation. Comp., App. Mixte, 15 janv. 1902 (B.L.J., XIV, p. 111).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 316
صفحة 315
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٥–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا