حكم ص ٣١٥–٣١٦
اللجنة الجمركية – قراراتها – غرامة – معارضة – المحكمة المختصة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٢ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادة ٣٣ من لائحة الجمارك الصادرة فى ٢ أبريل سنة ١٨٨٤)
المبادئ المستخلصة
المعارضة فى قرار اللجنة الجمركية القاضى بالغرامة يجب أن تقدم الى المحكمة الابتدائية التى ارتكبت فى دائرتها المخالفة مهما كانت قيمة الغرامة .
صور الصفحات ٣١٥–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

