حكم ص ٣١٤–٣١٥
نقض – طعن – محام – امتناع عن الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات – الحكم بالغرامة – عدم قبول الطعن
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ١٣ مارس سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات . المادة ٢٦ من القانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥ الخاص بمحاكم الجنايات)
المبادئ المستخلصة
الغرامة التى يحكم بها على المحامى الذى يمتنع بلا عذر عن الدفاع عن متهم أمام محكمة الجنايات انما هى غرامة تأديبية لا جنائية ولذلك فان الحكم القاضى بها لا يمكن أن يطعن فيه بطريق النقض والابرام .
صور الصفحات ٣١٤–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

