شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣١٤–٣١٥

نقض – طعن – محام – امتناع عن الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات – الحكم بالغرامة – عدم قبول الطعن

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٣ مارس سنة ١٩٢٠
المواد
(المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات . المادة ٢٦ من القانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥ الخاص بمحاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

الغرامة التى يحكم بها على المحامى الذى يمتنع بلا عذر عن الدفاع عن متهم أمام محكمة الجنايات انما هى غرامة تأديبية لا جنائية ولذلك فان الحكم القاضى بها لا يمكن أن يطعن فيه بطريق النقض والابرام .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 13 MARCH 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) ; Caloyanni, Clapcott, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.) ; Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). MAITRE MUHAMMAD AMIN YUSSEF v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Motion in cassation—Advocate—Refusal to assist prisoner in Assize Court—Fine—Inadmissibility of motion. (Art. 229 C.Cr.Pr.—Art. 26, Law No. 4 of 1905. on Assize Courts.) A fine inflicted on an advocate for refusing without reason to assist a prisoner before the Assize Court is of a disciplinary, and not of a penal, nature. The decision which inflicts such a fine cannot, therefore, be made the subject of a motion in cassation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 13 MARS 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) : Caloyanni, Clapcott, Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.) ; Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MAITRE MOHAMED AMIN YOUSSEF contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Pourvoi—Avocat—Refus de défendre l'accusé en Cour d'Assises—Condamnation à l'amende—Irrecevabilité du pourvoi. (Art. 229 C.I.C.—Art. 26, Loi n° 4 de 1905, sur les Cours d'Assises.) L'amende infligée à un avocat qui a refusé sans raison de prêter son assistance à un prévenu poursuivi devant les assises est une amende civile et d'un caractère disciplinaire. Le jugement qui la prononce ne peut donc faire l'objet d'un recours en cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 315
صفحة 314
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٤–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا