حكم ص ٣١٣–٣١٤
حكم فى المواد الجنائية – أسبابه – ضرب وجرح – مرض لأكثر من عشرين يوما
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ١٣ مارس سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادة ٢٠٥ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
تعتبر حالة المرض المنصوص عليها بالمادة ٢٠٥ من قانون العقوبات مستمرة ما دام العلاج ضروريا . وعلى ذلك اذا طبق الحكم المادة المذكورة واقتصر على القول بأن المجنى عليه قضى أكثر من عشرين يوما تحت العلاج كان مشتملا على أسباب كافية ولا يجوز نقضه .
صور الصفحات ٣١٣–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

