شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣١٣–٣١٤

حكم فى المواد الجنائية – أسبابه – ضرب وجرح – مرض لأكثر من عشرين يوما

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٣ مارس سنة ١٩٢٠
المواد
(المادة ٢٠٥ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

تعتبر حالة المرض المنصوص عليها بالمادة ٢٠٥ من قانون العقوبات مستمرة ما دام العلاج ضروريا . وعلى ذلك اذا طبق الحكم المادة المذكورة واقتصر على القول بأن المجنى عليه قضى أكثر من عشرين يوما تحت العلاج كان مشتملا على أسباب كافية ولا يجوز نقضه .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 13 MARCH 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.): Caloyanni, Clapcott, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). MUHAMMAD AHMAD v. STATE REPRESENTATIVE. Judgment, criminal—Grounds—Blows and wounds—Illness lasting more than twenty days. (Art. 205 P.C.) The degree of illness which is necessary to make an offence punishable under Article 205 P.C., is presumed to continue as long as "treatment" is deemed necessary. Consequently, judgment of conviction under Article 205 P.C., which merely states that the victim has undergone medical treatment for more than twenty days, is sufficiently grounded.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 13 MARS 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.): Caloyanni, Clapcott, Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MOHAMED AHMED contre MINISTÈRE PUBLIC. Jugement en matière pénale—Motifs—Coups et Blessures—Maladie de plus de vingt jours. (Art. 205 C.P.) L'état de maladie dont il est question à l'article 205 C.P. est censé durer aussi longtemps qu'un traitement est jugé nécessaire. Par conséquent, le jugement qui condamne par application de l'article précité, en mentionnant seulement que la victime a subi un traitement de plus de vingt jours, est suffisamment motivé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 314
صفحة 313
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٣–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا