حكم ص ٣١٢–٣١٣
حكم فى المواد الجنائية – حكم استئنافى – تشديد العقوبة – أسباب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ١٣ مارس سنة ١٩٢٠
المبادئ المستخلصة
اذا شددت المحكمة الاستئنافية العقوبة التى حكمت بها المحكمة الجزئية فليس من الضرورى أن تذكر فى حكمها الأسباب التى دعت للتشديد .
صور الصفحات ٣١٢–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

