قرار ص ٣٠٣–٣١٢
قيم على مذنب – بيع عقار – التصريح بذلك – عدم اختصاص المجلس الحسبى
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٣٠ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ٢٥ فقرة رابعة عقوبات . أمر عال ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بشأن المجالس الحسبية)
المبادئ المستخلصة
القيم الذى تعينه المحكمة لادارة أموال شخص محكوم عليه (المادة ٢٥ فقرة رابعة عقوبات) يكون تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته . وعلى ذلك فلا يكون المجلس الحسبى مختصا بالتصريح ببيع عقار مملوك لمحكوم عليه اسداد ديونه .
صور الصفحات ٣٠٣–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

