شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/قرار
قرار ص ٣٠٣–٣١٢

قيم على مذنب – بيع عقار – التصريح بذلك – عدم اختصاص المجلس الحسبى

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٣٠ يناير سنة ١٩١٢
المواد
(المادة ٢٥ فقرة رابعة عقوبات . أمر عال ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بشأن المجالس الحسبية)

المبادئ المستخلصة

القيم الذى تعينه المحكمة لادارة أموال شخص محكوم عليه (المادة ٢٥ فقرة رابعة عقوبات) يكون تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته . وعلى ذلك فلا يكون المجلس الحسبى مختصا بالتصريح ببيع عقار مملوك لمحكوم عليه اسداد ديونه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 312
صفحة 303

صور الصفحات ٣٠٣–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا