شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣٠١–٣٠٣

حوالة بالدين – دين ناشئ عن حكم – حوالة – اعلان بالحوالة – صحته

المحكمة
محكمة دمنهور الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٢ نوفمبر سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ٣٤٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

ان القاعدة المنصوص عليها بالمادة ٣٤٩ مدنى التى تحتم لصحة الحوالة أن يكون المدين المحال راضيا بها لا يسرى اذا حل حكم بالدين محل السند الأصلى ويكفى فى هذه الحالة اعلان المدين المحكوم عليه بالحوالة .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF DAMANHOUR. 12 November 1919. M. Itriby Abul Ezz Effendi (J.). OMAR LOTFY EFFENDI v. MAHMOUD YOUSSEF EL ZARKA EFFENDI AND OTHERS. Assignment of claims—Claim resulting from a judgment—Assignment thereof—Notification—Validity. (Art. 349 C.C.) The rule laid down by Article 349 C.C., which requires for the validity of the cession of a claim that the debtor should have given his consent thereto, is no longer applicable where a judgment ordering payment has taken the place of the creditor's original document of title. In such case, the simple notification of the assignment to the judgment debtor will be sufficient.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE DAMANHOUR. 12 Novembre 1919. M. Itribi Aboul Ezz Effendi (J.). OMAR LOTFI EFFENDI contre MAHMOUD YOUSSEF EL ZARKA EFFENDI ET AUTRES. Cession de créance—Créance résultant d'un jugement—Cession—Notification—Validité. (Art. 349 C.C.) La règle de l'article 349 C.C. qui exige pour la validité d'une cession de créance que le débiteur cédé y ait donné son consentement, ne s'applique pas lorsqu'un jugement de condamnation est venu remplacer le titre originaire de la créance. Dans ce cas, la simple notification de la cession au débiteur condamné suffit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 303
صفحة 301
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠١–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا