حكم ص ٣٠١–٣٠٣
حوالة بالدين – دين ناشئ عن حكم – حوالة – اعلان بالحوالة – صحته
- المحكمة
- محكمة دمنهور الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٢ نوفمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٣٤٩ مدنى)
المبادئ المستخلصة
ان القاعدة المنصوص عليها بالمادة ٣٤٩ مدنى التى تحتم لصحة الحوالة أن يكون المدين المحال راضيا بها لا يسرى اذا حل حكم بالدين محل السند الأصلى ويكفى فى هذه الحالة اعلان المدين المحكوم عليه بالحوالة .
صور الصفحات ٣٠١–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

