حكم ص ٣٠٠–٣٠١
عود – سرقة – شروع فى سرقة – إخفاء أشياء مسروقة – جرائم متماثلة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية — جلسة الجنح
- التاريخ
- ٤ نوفمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (المواد ٢٧٤ و ٢٧٨ و ٢٧٩ و ٤٨ فقرة ثالثة عقوبات)
المبادئ المستخلصة
تعد جريمة اخفاء الأشياء المسروقة جريمة مماثلة لجريمتى السرقة والشروع فيها بالنسبة للعود .
صور الصفحات ٣٠٠–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

