شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣٠٠–٣٠١

عود – سرقة – شروع فى سرقة – إخفاء أشياء مسروقة – جرائم متماثلة

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية — جلسة الجنح
التاريخ
٤ نوفمبر سنة ١٩١٩
المواد
(المواد ٢٧٤ و ٢٧٨ و ٢٧٩ و ٤٨ فقرة ثالثة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

تعد جريمة اخفاء الأشياء المسروقة جريمة مماثلة لجريمتى السرقة والشروع فيها بالنسبة للعود .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ASSIUT. 4 November 1919. MM. Mansur Ismail Effendi (J.); Muhammad Khalil Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. FAHIMA BENT FARAG. Recidivism — Theft — Attempted theft — Receiving stolen goods — Similar offences. (Arts. 274, 278, 279, 48 § 3 P.C.) For the purposes of recidivism, the offence of receiving stolen goods must be regarded as similar in nature to theft and to attempted theft. See, as above, Sum. Trib. Kafr el Sheikh, Nov. 5, 1919 (O.B., XXI, No. 37, II). Contrà, GRANDMOULIN, Le Droit Pénal Egyptien Indigène, Vol. II, No. 932. Cited in the judgment : GOADBY, Commentary on the Egyptian Criminal Law, p. 247.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ASSIOUT. 4 Novembre 1919. MM. Mansour Ismaïl Effendi (J.); Mohamed Khalil Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre FAHIMA BENT FARAG. Récidive—Vol—Tentative de vol—Recel d'objets volés—Délits semblables. (Art. 274, 278, 279, 48 § 3 C.P.) Au point de vue de la récidive, le recel d'objets volés doit être considéré comme un délit semblable au vol et à sa tentative. (Article 48, § 3 C.P.). En ce sens, Trib. Som. Kafr el Cheikh, 5 nov. 1919 (B.O., XXI, n° 37, II). Contrà, GRANDMOULIN, Le Droit Pénal Egyptien Indigène Vol. II, n° 932. Cité dans le jugement : GOADBY, Commentary on the Egyptian Criminal Law, p. 247.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 301
صفحة 300
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا