شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٩٩–٣٠٠

يمين حاسمة — طلب توجيهها بقصد المكيدة — سلطة المحكمة فى رفضها

المحكمة
محكمة قنا الابتدائيــة — الجلسة المدنية والتجارية الكلية
التاريخ
٧ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
(المــادة ٢٢٤ مـــدنى)

المبادئ المستخلصة

لمــا تبيّن للمحكمة عند نظرها احدى القضايا أن المدّعى لم يطلب توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه إلا لعلمه بأنها لن تحلفها لتمسكها الشــديد بعادة من عوائد عشيرتها تحول دون اسماعها صوتها لأى غريب حكمت برفض توجيه اليمين لأنها عدّت طلب المدّعى طلبا كيديا . قارن استئناف مختلط ٦ مايو ســنة ١٩٠٨ (مجلة التشريع والقضاء السنة العشرون صفحة ٢١١) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF KENA. 7 April 1920. MM. Muhammad Labib Attia Bey (Pres.); Abdalla Muhammad Effendi, Muhammad Abdel Wahab Effendi (JJ.). MUHAMMAD ISMAIL v. DAME HANEM MUHAMMAD BEY EL WAKEEL. Oath, decisive — Vexatious tender — Power of Court to refuse. (Art. 224 C.C.) In a case where it was established that the plaintiff who requested that a decisive oath should be tendered to his adversary, a woman, wanted to profit by the fact that the latter, owing to the scrupulous observance of a custom in her family preventing her from causing her voice to be heard by strangers of the opposite sex, would certainly refuse to take the oath, the court refused to accept the plaintiff's request on the ground that it was a vexatious measure. Comp., App. Mixte, May 6, 1908 (B.L.J., XX, p 211).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KÉNEH. 7 Avril 1920. MM. Mohamed Labib Atieh Bey (Prés); Abdallah Mohamed Effendi, Mohamed Abdel Wahab Effendi (JJ.). MOHAMED ISMAIL contre DAME HANEM MOHAMED BEY EL WÉKIL. Serment décisoire — Délation vexatoire — Pouvoir du tribunal de la refuser. (Art. 224 C.C.). Dans une affaire où il était établi que le demandeur, en déférant le serment litis-décisoire à son adversaire, qui était une femme, voulait profiter de ce que cette dernière refuserait certainement de le prêter par suite de l'observation rigoureuse dans sa famille d'une coutume qui l'empêche de laisser entendre sa voix par les étrangers de l'autre sexe, le tribunal refusa cette délation comme étant une mesure vexatoire. Comp., App. Mixte, 6 mai 1908 (B.L.J., XX, p. 211).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 300
صفحة 299
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٩–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا