حكم ص ٢٩٩–٣٠٠
يمين حاسمة — طلب توجيهها بقصد المكيدة — سلطة المحكمة فى رفضها
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائيــة — الجلسة المدنية والتجارية الكلية
- التاريخ
- ٧ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المــادة ٢٢٤ مـــدنى)
المبادئ المستخلصة
لمــا تبيّن للمحكمة عند نظرها احدى القضايا أن المدّعى لم يطلب توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه إلا لعلمه بأنها لن تحلفها لتمسكها الشــديد بعادة من عوائد عشيرتها تحول دون اسماعها صوتها لأى غريب حكمت برفض توجيه اليمين لأنها عدّت طلب المدّعى طلبا كيديا . قارن استئناف مختلط ٦ مايو ســنة ١٩٠٨ (مجلة التشريع والقضاء السنة العشرون صفحة ٢١١) .
صور الصفحات ٢٩٩–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

