شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٩٧–٢٩٩

(١) بيع — وعد بالبيع — ما يترتب عليه . (٢) حكم غيابى فى المواد المدنية — عدم تنفيذه — سقوطه

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
١٥ سبتمبر سنة ١٩١٩
المواد
(المــادة ٣٤٤ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) ان مبدأ المــادة ١٥٨٩ من القانون المدنى الفرنسى الخاص بالوعد بالبيع الذى لم ينص عليه فى القانون الفرنسى إلا للقضاء على مناظرات قديمة فى التشريع الفرنساوى لا يمكن الأخذ به فى مصر (١) لا سيما وأن روح الشريعة الاسلامية فيما يختص بالبيع تنافى ذلك . وقد حكم بأن الوعد بالبيع ليس له أثر عقد البيع ولا ينقل الملك وغاية ما فى الأمر انه يترتب عليه تعهد بفعل أمر من جانب الواعدين (٢) . (٢) ان سقوط الحكم الغيابى لعدم تنفيذه فى مدة الستة الشهور التالية لتاريخه ليس من النظــام العــام ويعدّ المحكوم عليه فيه أنه تنازل عن التمسك بسقوطه اذا قبل تنفيذه ولم يطالب الحكم بسقوطه (١) . (١) أنظر بعكس ذلك دوهلس شرح القانون المدنى المصرى جزء ٤ تحت كلمة «بيع» من نمرة ١١٢ الى نمرة ١١٥ . (٢) قارن استئناف مختلط ٢٠ فبراير سنة ١٨٩٠ (مجلة التشريع والقضاء ســنة ثانية صفحة ٣٩٢) و ٩ مايو سنة ١٨٩٥ (مجلة التشريع والقضاء سنة سابعة صفحة ٢٦٨) و ٣٠ نوفمبر سنة ١٩١١ (مجلة التشريع والقضــاء الســـنة الرابعة والعشرون صفحة ٢٨) و ١٩ مارس ســنة ١٩١٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة والعشرون صفحة ٢٣٥) . (١) أنظر استئناف ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٢٨/٢) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI-SUEF. 15 September 1919. MM. Abdol Hamid Mustafa Bey (Pres.); Mustafa Fahmy Effendi, Murad Kamel Effendi (JJ.). MUHAMMAD ABU ZEID TANTAWY v. NICOLAS HANNA AND OTHERS. I. Sale—Promise to sell—Effect. II. Judgment by default, Civil—Peremption. (Art. 344 C.C.C.Pr.) I. The principle of Article 1589 of the French Civil Code concerning the promise to sell, which article was laid down with a view to putting an end to an old controversy in French Law, cannot be admitted in Egypt, (1) especially as the spirit of Mohammedan Law in regard to sale is contrary to such principle. Held, that a promise to sell does not produce the effect of a sale and does not transfer the ownership of the property concerned. At the most, such a promise creates an obligation de faire as against the person who made the promise. (2) II. The peremption of a judgment by default, for want of execution within six months of its date, is not a matter of public policy. The party against whom the judgment was given is deemed to have renounced such peremption, if he has permitted the execution of the judgment without raising the plea of peremption. (3) (1) Contrà, DE HULTS, Répertoire du Droit Civil Egyptien, Vol. IV, V° Vente, No. 112-115. (2) Comp., App. Mixte, Feb. 20, 1890 (B.L.J., II, p. 392); May 9, 1895 (B.L.J., VII, p. 268); Nov. 30, 1911 (B.L.J., XXIV, p. 28); March 19, 1913 (B.L.J., XXV, p. 235.). (3) See, App., Dec. 18, 1917 (O.B., XIX, No. 28. II).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI-SOUEF. 15 Septembre 1919. M.M. Abdel Hamid Moustapha Bey (Prés); Moustapha Fahmy Effendi, Mourad Kamel Effendi (JJ.). MOHAMED ABOU ZEID TANTAWI contre NICOLAS HANNA ET AUTRES. I. Vente—Promesse de vente—Effets. II. Jugement par défaut en matière civile—Inexécution—Péremption. (II. Art. 344 C.P.C.C.) I. Le principe de l'article 1589 du Code Civil français, relatif aux promesses de vente, qui n'a été édicté qu'en vue de mettre fin à d'anciennes controverses dans le droit français, ne doit pas être admis en Egypte, (1) d'autant plus que l'esprit du droit musulman en matière de vente y est hostile. Jugé, que la promesse de vendre n'a pas l'effet d'une vente et n'opère pas transfert de la propriété. Elle constitue tout au plus une obligation de faire à la charge des promettants. (2) II. La péremption d'un jugement par défaut par suite d'inexécution dans les six mois de sa date n'est pas d'ordre public. La partie condamnée est censée y avoir renoncé si elle s'est prêtée à l'exécution du dit jugement sans soulever la péremption. (3) (1) Contrà, DE HULTS, Répertoire du Droit Civil Egyptien, Vol. IV, V° Vente, n°s 112-115. (2) Comp. App. Mixte, 20 fév. 1890 (B.L.J., II, p. 392); 9 mai 1895 (B.L.J., VII, p. 268); 30 nov. 1911 (B.L.J., XXIV. p. 28); 19 mars 1913 (B L.J., XXV, p. 235). (3) Voir, App., 18 déc. 1917 (B.O., XIX, n° 28, II).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 299
صفحة 297
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٧–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا