شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٩٦–٢٩٧

(١) التمــاس اعادة النظر — غش — شروطه . (٢) التمــاس اعادة النظر — غش — قوة الغش فى اقناع القاضى

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بهيئة استئنافية (الجلسة المدنية والتجارية)
التاريخ
حكم استئنافى — ٤ أكتوبر سنة ١٩١٩
المواد
(المــادة ٣٧٢ فقرة ثانية مرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) لايقبل التماس إعادة النظر المبنى على حصول غش من الخصم الآخر اذا كان فى وسع الملتمس أن يظهر الغش وقت استعماله . وعلى ذلك فان الحكومة غير محقة فى التمــاسها إعادة نظر الحكم بنــاء على حصول غش من جهة خصــمها بتقديمه تكليفا لاينطبق على الأرض المتنازع فيها مع أنه كان فى وسعها أن تتحقق من صحة التكليف لكونها هى المشرفة على أعمال المكلفات . (١) (٢) الغش الذى يعدّ وجها للالتمــاس هو الذى من شأنه أن يؤثر فى رأى القضاة فاذا بنوا حكمهم على اعتبارات أخرى فلا يمكن الأخذ بالغش كوجه للالتمــاس . (٢) (١) أنظر استئناف ٢٣ مايو سنة ١٩٠١ مجلة الحقوق السنة الثامنة عشرة صفحة ٥٨ . واستئناف مختلط ٢٤ يناير ســنة ١٩٠٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية عشرة صفحة ٩٦) و ١٣ فبراير ســنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صفحة ١٣٧) . (٢) استئناف مختلط ٤ أبريل سنة ١٨٩٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة صفحة ٢١٩) و ٤ أبريل سنة ١٨٩٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة صفحة ٢١٥) و ٢٩ نوفمبر سنة ١٨٩٩ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية عشرة صفحة ٢٩) و ٤ أبريل سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ٢٣٦) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 4 October 1919. MM. Abdel Wahab Fahmy Effendi (Pres.); Muhammad Tewfik Ibrahim Effendi, Abdel Lateef Ghorbal Effendi (JJ.). EGYPTIAN GOVERNMENT v. MUHAMMAD HASSANEIN EL SARAMEEGY. I. Petition for revocation of judgment—Fraud—Conditions II. Petition for revocation of judgment — Fraud — Nature of the fraud. (Art. 372 § 2, C.C.C.Pr.) I. A petition for the revocation of a judgment (requête civile) on the ground of fraud is inadmissible where it was not impossible for the petitioner, at the moment of the use of fraud, to discover the same. Thus, a petition by the Government for the revocation of judgment was held to be inadmissible, where it was based on the fraudulent production by the opposite party of a certificate of the Taklif which did not bear on the land in dispute, on the ground that the Taklif registers are kept under the control of the Government, and that the latter has, therefore, at its disposal the means necessary to discover the fraud. (1) II. In order to justify the revocation of a judgment by way of requête civile, fraud must be of such a nature as to have influenced the decision of the judges in the case. If the judgment was based on considerations other than fraud, the existence of fraud cannot be regarded as a ground for revoking the judgment. (2) (1) See, App., May 23, 1901 (Al Hocouc, 18, p. 58) ; App. Mixte, January 24, 1900 (B.L.J., XII, p. 96) ; Feb. 13, 1902 (B.L.J., XIV, p. 137). (2) App. Mixte, April 4, 1894 (B.L.J., VI, p. 219) ; April 4, 1895, (B.L.J , VII, p 215) ; Nov. 29, 1899 (B.L.J., XII, p. 29) ; April 4, 1901 (B.L.J., XIII, p. 236).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 4 Octobre 1919. MM. Abdel Wahab Fahmi Effendi (Prés); Mohamed Tewfik Ibrahim Effendi, Abdel Latif Ghorbal Effendi (JJ.). GOUVERNEMENT EGYPTIEN contre MOHAMED HASSANEIN EL SARAMIGUI. I. Requête civile—Dol—Conditions. II. Requête civile—Dol—Force déterminante du moyen dolosif. (Art. 372 § 2. C.P.C.C.) I. La requête civile pour dol est inadmissible quand la partie requérante ne se trouvait pas, au moment de l'emploi du dol, dans l'impossibilité de le démasquer. Ainsi, le Gouvernement serait mal venu de baser sa requête civile sur la production dolosive par la partie adverse d'un extrait du taklif ne s'appliquant pas au terrain litigieux, alors qu'ayant l'administration des services du taklif, il disposait de tous les moyens possibles de contrôle. (1) II. Le dol qui donne lieu à requête civile est celui qui a pu influer sur la décision des juges. Si ceux-ci ont pris en considération d'autres éléments, le dol ne compte plus comme un chef de requête civile. (2) (1) Voir, App., 23 mai 1901 (Al Hocouc, XVIII, p. 58). App. Mixte, 24 janv. 1900 (B.L.J., XII, p. 96); 13 fév. 1902 (B.L.J., XIV, p. 137). (2) App. Mixte, 4 avril 1894 (B.L.J., VI, p. 219); 4 avril 1895 (B.L.J., VII, p. 215); 29 nov. 1899 (B.L.J., XII, p. 29); 4 avril 1901 (B.L.J., XIII, p. 236).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 297
صفحة 296
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا