حكم ص ٢٩٤–٢٩٦
سقوط الحق بمضى المدة — تركة — سقوط الحق بمضى خمس عشرة سنة — الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لمضى ٣٣ سنة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣٠ مارس سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المــادة ٢٠٨ مـــدنى)
المبادئ المستخلصة
ان الدفع بعدم جواز سماع الدعوى الذى يمنع المحــاكم من سمــاع قضايا التركات بعد مضى ٣٣ سنة عليها مع عدم وجود ما يمنع المستحقين فيها من مباشرة الدعاوى الخاصة بها لايترتب عليـــه أدنى تأثير فيما يتعلق بالدفع بالتملك بمضى المدة الذى يتمسك به من وضع يده مدة خمس عشرة ســنة على عين من أعيان التركة . أنظر استئناف مختلط ٢٧ مايو ســنة ١٩٠٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة عشرة صفحة ٣١٠) . واستئناف ١٣ فبراير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية الســنة الثامنة عشرة عدد ٩٠) . واستئناف ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسميــة السنة السابعة عشرة عدد ٦ والحاشية) . وحكم محكمة منفلوط الجزئية ٢٨ نوفمبر ســـنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرون عدد ٦٧) .
صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

