شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٩٤–٢٩٦

سقوط الحق بمضى المدة — تركة — سقوط الحق بمضى خمس عشرة سنة — الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لمضى ٣٣ سنة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٠ مارس سنة ١٩٢٠
المواد
(المــادة ٢٠٨ مـــدنى)

المبادئ المستخلصة

ان الدفع بعدم جواز سماع الدعوى الذى يمنع المحــاكم من سمــاع قضايا التركات بعد مضى ٣٣ سنة عليها مع عدم وجود ما يمنع المستحقين فيها من مباشرة الدعاوى الخاصة بها لايترتب عليـــه أدنى تأثير فيما يتعلق بالدفع بالتملك بمضى المدة الذى يتمسك به من وضع يده مدة خمس عشرة ســنة على عين من أعيان التركة . أنظر استئناف مختلط ٢٧ مايو ســنة ١٩٠٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة عشرة صفحة ٣١٠) . واستئناف ١٣ فبراير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية الســنة الثامنة عشرة عدد ٩٠) . واستئناف ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسميــة السنة السابعة عشرة عدد ٦ والحاشية) . وحكم محكمة منفلوط الجزئية ٢٨ نوفمبر ســـنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرون عدد ٦٧) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 296
صفحة 294

صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا