شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٩٤–٢٩٦

سقوط الحق بمضى المدة — تركة — سقوط الحق بمضى خمس عشرة سنة — الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لمضى ٣٣ سنة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٠ مارس سنة ١٩٢٠
المواد
(المــادة ٢٠٨ مـــدنى)

المبادئ المستخلصة

ان الدفع بعدم جواز سماع الدعوى الذى يمنع المحــاكم من سمــاع قضايا التركات بعد مضى ٣٣ سنة عليها مع عدم وجود ما يمنع المستحقين فيها من مباشرة الدعاوى الخاصة بها لايترتب عليـــه أدنى تأثير فيما يتعلق بالدفع بالتملك بمضى المدة الذى يتمسك به من وضع يده مدة خمس عشرة ســنة على عين من أعيان التركة . أنظر استئناف مختلط ٢٧ مايو ســنة ١٩٠٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة عشرة صفحة ٣١٠) . واستئناف ١٣ فبراير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية الســنة الثامنة عشرة عدد ٩٠) . واستئناف ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسميــة السنة السابعة عشرة عدد ٦ والحاشية) . وحكم محكمة منفلوط الجزئية ٢٨ نوفمبر ســـنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرون عدد ٦٧) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 30 March 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Clapcott, Muhammad Ibrahim Bey (JJ.). HAMED EL MAWARDI EFFENDI v. MINISTRY OF FINANCE AND OTHERS. Extinctive prescription — Succession — Prescription by the lapse of fifteen years — Action barred after thirty-three years. (Art. 208 C.C.) The rule that actions relating to successions are barred by the lapse of thirty-three years, where the party concerned was in a position to take proceedings during that period, has no effect on the acquisitive prescription which a third party may invoke on the ground that he was in possession of the property during fifteen years. See. App. Mixte, May 27, 1903 (B.L.J., XX. p. 310). App., Feb. 13, 1917 (O.B., XVIII. No. 90); App., Dec. 23, 1915 (O.B., XVII. No. 6 and the note); Sum. Trib. of Manfalout, Nov. 28, 1918 (O.B., XX, No. 67).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 30 Mars 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés); Clapcott, Mohamed Ibrahim Bey (CC.). HAMED EL MAWARDI EFFENDI contre MINISTÈRE DES FINANCES ET AUTRES. Prescription extinctive — Succession — Prescription de quinze ans—Fin de non-recevoir par trente-trois ans. (Art. 208 C.C.) La fin de non-recevoir en vertu de laquelle les tribunaux ne peuvent entendre, après trente-trois ans, des procès ayant trait aux successions, alors qu'il n'y avait aucune impossibilité d'agir, est sans influence sur la prescription acquisitive qu'un tiers peut opposer en vertu d'une possession de quinze ans. Voir, App. Mixte, 27 mai 1903 (B.L.J., XV, p. 310) App., 13 fév. 1917 (B.O., XVIII, n° 90); App., 23 déc. 1915 (B.O., XVII, n° 6 et la note); Trib. Som. Manfalout, 28 nov. 1918 (B.O., XX, n° 67).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 296
صفحة 294
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا