شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٩٢–٢٩٤

(١) حق الاسترداد — شفعة — وجود الحقين فى وقت واحد . (٢) حق الاسترداد — استعماله — ميعاده

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
١٠ فبراير ســنة ١٩٢٠
المواد
(١ – المادة ٤٦٢ مدنى وأمر عال ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة . ٢ – المــادة ٤٦٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) للشريك فى الملك علاوة على حق الاسترداد الذى نصت عليه المــادة ٤٦٢ مدنى حق الأخذ بالشفعة طبقا لقانون الشفعة وله الخيار حسبما راه أكثر نفعا له أن يستعمل أى الحقين بدون أن يؤثر سقوط أحدهما على الآخر (١) . (٢) يجوز للشريك فى الملك أن يستعمل حق الاسترداد لغاية القسمة لأن المادة ٤٦٢ مدنى التى نصت على هذا الحق لم تبين لاستعماله ميعادا آخر (٢) . (١) أنظر بعكس ذلك استئناف ٣١ مارس سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية الســـنة الثامنة عدد ١٣) . وقارن حكم محكمة طنطا الابتدائية ١٢ مايو ســنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية الســنة التاسعة عشرة عدد ٩) والأحكام المذكورة فى الحاشية . (٢) أنظر بعكس ذلك استئناف ٣١ مارس سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية الســنة الثامنة عدد ١٣) . وقارن استئناف ٢٢ أبريل ســنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٩٢) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 10 February 1920. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Sudan, Clapcott (JJ.). EL SAYED EFFENDI EL DAMATY AND ANOTHER v. DAME RATEEBAH MUSTAFA EL KHALIFA. I. Right of redemption by co-owner — Right of pre-emption—Co-existence of the two rights. II. Right of redemption by co-owner—Time-limit for exercise of the right. (I. Art. 462 C.C.; Pre-emption Law of March 23, 1901.—II. Art. 462 C.C.) I. In addition to the right of redemption recognized by Article 462 C.C., a co-owner has the right to pre-empt under the provisions of the Pre-emption Law. He is entitled to exercise one or the other of the two rights, according as he sees fit in his own interests, and the fact that one of these rights is forfeited does not affect the other. (1) II. The right of redemption by a co-owner may be enforced at any moment up to the time of the partition, no other time-limit having been fixed by Article 462 C.C. (2) (1) See, contrà, App., March 31, 1906 (O.B., VIII, No. 13). Comp., Trib. Tanta, May 12, 1917 (O.B., XIX, No. 9) and the judgments cited in the foot-note. (2) See, contrà, App., March 31, 1906 (O.B., VIII, No. 13); App., April 22, 1913 (O.B., XIV, No. 92).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 10 Février 1920. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés); Soudan, Clapcott (CC.). EL SAYED EFFENDI EL DAMATI ET AUTRE contre DAME RATIBA MOUSTAFA EL KHALIFA. I. Retrait d'indivision—Préemption—Coexistence des deux droits. II. Retrait d'indivision—Exercice—Délai. (I. Art. 462 C.C.; Décret 23 mars 1901 sur la Préemption;—II. Art. 462 C.C.) I. En même temps que le droit de retrait d'indivision reconnu par l'article 462 C.C., le copropriétaire a le droit de préemption d'après les dispositions de la Loi sur la Préemption. Il peut, selon qu'il le juge plus favorable à ses intérêts, préempter ou exercer le retrait d'indivision sans que la déchéance qui frappe l'un de ces droits puisse atteindre l'autre. (1) II. Le retrait d'indivision peut être exercé par le copropriétaire jusqu'au partage, l'article 462 C.C. qui traite de cette matière n'ayant fixé aucun autre délai. (2) (1) Contrà. App., 31 mars 1906 (B.O., VIII, n° 13). Comp., Trib. Tanta, 12 mai 1917 (B.O., XIX, n° 9) et les jugements cités dans la note. (2) Contrà, App., 31 mars 1906 (B.O., VIII, n° 13). Comp., App., 22 avril 1913 (B.O., XIV, n° 92).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 294
صفحة 292
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٢–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا