شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٩٠–٢٩٢

(١) افلاس — الحكم باشهاره — تأثيره — تنحى المفلس — دعاوى — استئناف . (٢) افلاس — قسط دفعــه ضامن المفلس للدائن بعد الافلاس — حقوق الدائن

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢ فبراير سنة ١٩٢٠
المواد
(١ – المــادة ٢١٧ تجارى . ٢ – المــادة ٣٤٨ تجارى)

المبادئ المستخلصة

(١) انه وان كان حكم اشهار الافلاس يمنع المفلس من ادارة أمواله والمخاصمة أمام القضاء إلا بواسطة مأمور التفليسة إلا أن هذا لا يمنعه من اتخاذ الاجراءات التحفظية التى من شأنهــا المحافظة على حقوق التفليســة وعلى الأخص رفع استئناف عن حكم أعلن له (١) . (٢) اذا تناول الدائن بعد اشهار الافلاس بعض دينــه من ضامن المفلس كان له الحق رغم ذلك فى الدخول فى التفليسة بكامل دينه (٢) . (١) ذكر فى الحكم البــاندكت الفرنسيــة المجلد الثانى والثلاثون صحيفة ٢٨٧ وما بعدها وصحيفة ٢٩١ نبذة ٣٨٩٨ وما بعدها ونبذة ٣٩١٢ وما بعـــدها . (٢) ذكر فى الحكم الباندكت الفرنسيــة المجلد الثانى والثلاثون صحيفة ٤٥٧ فقرتا ٦٣٨٧ و ٦٣٨٨ ثم نيون كان ورينو شرح القانون التجارى المجلد الثانى نمرة ٣٠٦٨ ودلاوز الدورى ١٨٥٢ – ٢ – ٣٢٤ و ١٨٦٢ – ٢ – ١٥٠ و ١٨٦٦ – ١ – ٤٣٣ و ١٨٧٤ – ٢ – ٣٤ .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 2 February 1920. MM. Percival (Pres); Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.). IBRAHIM SOLIMAN EFFENDI v. AHMAD EFFENDI ABDEL KERIM AND ANOTHER. I. Bankruptcy — Judgment declaring bankruptcy — Effect — Incapacity of bankrupt — Law-suits — Appeal. II. Bankruptcy—Sum paid on account to a creditor by a surety of the bankrupt since the declaration of bankruptcy—Rights of creditor. (I. Art. 217 Com.C.—II. Art. 348 Com.C.) I. Although a judgment declaring bankruptcy has the effect of depriving the bankrupt of the management of his property and of preventing him from suing at law except through the syndic, he may nevertheless take conservatory measures in the interests of the mass of creditors, and, particularly, he may lodge appeal against a judgment which has been served upon him. (1) II. A creditor who, since the declaration of the bankruptcy of his debtor, has received a sum on account from the debtor's surety, is entitled to participate in the distribution of the assets in respect of the nominal value of his claim. (2) (1) Cited in the judgment : PANDECTES FRANÇ., Vol. 32, pp. 287 ff., 291, No. 3898 ff., and No. 3912 ff. (2) Cited in the judgment: PANDECTES FRANÇ., Vol. 32, p. 457 Nos. 6387 and 6388; LYON-CAEN et RENAULT, Traité de Droit Commercial, Vol. II, No. 3068; D.P. 1852. II. 324; 1862. II. 150; 1866. I. 423; 1874. II. 34.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 2 Février 1920. MM. Percival (Prés.); Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.). IBRAHIM SOLIMAN EFFENDI contre AHMED EFFENDI ABDEL KÉRIM ET AUTRE. I. Faillite—Jugement déclaratif—Effets—Dessaisissement du failli—Actions judiciaires—Appel. II. Faillite—Acompte payé à un créancier par la caution du failli postérieurement à la faillite—Droits du créancier. (I. Art. 217 C. Com.—II. Art. 348 C. Com.) I. Bien que le jugement déclaratif de faillite ait pour effet de dessaisir le failli de l'administration de ses biens et de l'empêcher d'ester en justice autrement que par l'intermédiaire du syndic, il peut toutefois prendre les mesures conservatoires dans l'intérêt de la masse et, notamment, interjeter appel d'un jugement qui lui est signifié. (1) II. Le créancier qui a reçu postérieurement à la déclaration de faillite un acompte de la caution du failli, a le droit d'intervenir dans la distribution pour le montant nominal de sa créance. (2) (1) Cité dans l'arrêt: PANDECTES FRANÇ., vol. 32, pp. 287 ss., 291, n° 3898 ss., et n° 3912 ss. (2) Cité dans l'arrêt: PANDECTES FRANÇ., vol. 32, p. 457 n°s 6387 et 6388; LYON-CAEN et RENAULT, Traité de Droit Commercial, vol. II, n° 3068; D.P. 1852. II. 324; 1862. II. 150; 1866. I. 423; 1874. II. 34.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 292
صفحة 290
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٠–٢٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا