(١) افلاس — الحكم باشهاره — تأثيره — تنحى المفلس — دعاوى — استئناف . (٢) افلاس — قسط دفعــه ضامن المفلس للدائن بعد الافلاس — حقوق الدائن
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (١ – المــادة ٢١٧ تجارى . ٢ – المــادة ٣٤٨ تجارى)
المبادئ المستخلصة
(١) انه وان كان حكم اشهار الافلاس يمنع المفلس من ادارة أمواله والمخاصمة أمام القضاء إلا بواسطة مأمور التفليسة إلا أن هذا لا يمنعه من اتخاذ الاجراءات التحفظية التى من شأنهــا المحافظة على حقوق التفليســة وعلى الأخص رفع استئناف عن حكم أعلن له (١) . (٢) اذا تناول الدائن بعد اشهار الافلاس بعض دينــه من ضامن المفلس كان له الحق رغم ذلك فى الدخول فى التفليسة بكامل دينه (٢) . (١) ذكر فى الحكم البــاندكت الفرنسيــة المجلد الثانى والثلاثون صحيفة ٢٨٧ وما بعدها وصحيفة ٢٩١ نبذة ٣٨٩٨ وما بعدها ونبذة ٣٩١٢ وما بعـــدها . (٢) ذكر فى الحكم الباندكت الفرنسيــة المجلد الثانى والثلاثون صحيفة ٤٥٧ فقرتا ٦٣٨٧ و ٦٣٨٨ ثم نيون كان ورينو شرح القانون التجارى المجلد الثانى نمرة ٣٠٦٨ ودلاوز الدورى ١٨٥٢ – ٢ – ٣٢٤ و ١٨٦٢ – ٢ – ١٥٠ و ١٨٦٦ – ١ – ٤٣٣ و ١٨٧٤ – ٢ – ٣٤ .
صور الصفحات ٢٩٠–٢٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

