شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٨٨–٢٩٠

أملاك عامة — أرض مبيعة على قطع — شوارع — طبيعتها — التملك بمضى المــدة

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
١٣ ينــاير سنة ١٩٢٠
المواد
(المــادتان ٩ و ٧٦ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا قسمت قطعــة أرض وبيعت حصصا وترك منهــا عمدا أجزاء بقصــد استعمالها شــوارع بين تلك الحصص أصبحت هذه الشوارع من الأملاك العامة ما لم يعمل البائع عملا ماديا يســتفاد منه أنه قصد الاحتفاظ بملكيتها لنفسه غير أنه يجوز تملك هذه الشوارع بوضع اليد المدة الطويلة ما دام لم يصدر مرسوم بادخالها فى الأملاك العامة . قارن استئناف مختلط ٢٦ يناير ســنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة عشرة صحيفة ٩٩) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 290
صفحة 288

صور الصفحات ٢٨٨–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا