حكم ص ٢٨٨–٢٩٠
أملاك عامة — أرض مبيعة على قطع — شوارع — طبيعتها — التملك بمضى المــدة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ١٣ ينــاير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المــادتان ٩ و ٧٦ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا قسمت قطعــة أرض وبيعت حصصا وترك منهــا عمدا أجزاء بقصــد استعمالها شــوارع بين تلك الحصص أصبحت هذه الشوارع من الأملاك العامة ما لم يعمل البائع عملا ماديا يســتفاد منه أنه قصد الاحتفاظ بملكيتها لنفسه غير أنه يجوز تملك هذه الشوارع بوضع اليد المدة الطويلة ما دام لم يصدر مرسوم بادخالها فى الأملاك العامة . قارن استئناف مختلط ٢٦ يناير ســنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة عشرة صحيفة ٩٩) .
صور الصفحات ٢٨٨–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

