شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٨٨–٢٩٠

أملاك عامة — أرض مبيعة على قطع — شوارع — طبيعتها — التملك بمضى المــدة

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
١٣ ينــاير سنة ١٩٢٠
المواد
(المــادتان ٩ و ٧٦ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا قسمت قطعــة أرض وبيعت حصصا وترك منهــا عمدا أجزاء بقصــد استعمالها شــوارع بين تلك الحصص أصبحت هذه الشوارع من الأملاك العامة ما لم يعمل البائع عملا ماديا يســتفاد منه أنه قصد الاحتفاظ بملكيتها لنفسه غير أنه يجوز تملك هذه الشوارع بوضع اليد المدة الطويلة ما دام لم يصدر مرسوم بادخالها فى الأملاك العامة . قارن استئناف مختلط ٢٦ يناير ســنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة عشرة صحيفة ٩٩) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 13 January 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Marshall, Muhammad Ibrahim Bey (JJ.). GOVERNORATE OF ALEXANDRIA AND ANOTHER v. HUSSEIN BEY FAHMY AND OTHERS. Public domain of the State — Land sold in plots — Paths—Character—Acquisitive prescription. (Arts. 9 and 76 C.C.) Where a piece of land has been divided into plots and sold, with the exclusion of certain strips which were cut out to serve as paths between the various plots, such paths become in fact part of the public domain of the State, unless the vendor has, by some material act, shown that he intended to retain the ownership thereof. As long, however, as no decree is issued incorporating such paths in the public domain, they remain liable to acquisition by prescription. Comp., App. Mixte, Jan. 26, 1905 (B.L.J., XVII, p. 99).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 13 Janvier 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés); Marshall, Mohamed Ibrahim Bey (CC.). GOUVERNORAT D'ALEXANDRIE BEY ET AUTRE contre HUSSEIN FAHMY BEY ET AUTRES. Domaine public—Terrains vendus par lots—Ruelles—Caractère—Prescription acquisitive. (Art. 9 et 76 C.C.) Les parcelles d'un terrain qui a été divisé en lots et vendu et qui ont été à dessein exclues des lots pour servir de ruelles entre les différentes propriétés, tombent en fait dans le Domaine public, à moins que par certains actes matériels le vendeur ait manifesté l'intention d'en conserver la propriété. Toutefois, tant qu'aucun décret ne les a incorporées dans le dit domaine, elles restent susceptibles de prescription acquisitive. Comp., App. Mixte, 26 janv. 1905 (B.L.J., XVII, p. 99).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 290
صفحة 288
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٨–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا