حكم ص ٢٨٧–٢٨٨
نقض — محكمة النقض — سلطتها — أمر عسكرى — صحته وموافقته — عدم اختصاص المحكمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢١ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المــادة ٢٢٩ تحقيق الجنايات وما بعدها . اعلان القائد العام فى ١٧ مارس سنة ١٩١٩)
المبادئ المستخلصة
لا سلطة لمحكمة النقض فى التعرض للنظر فى صحة أمر صادر بموجب الأحكام العرفية كالاعلان الصادر فى ١٧ مارس سنة ١٩١٩ القاضى بايقاف العمل مؤقتا بكل نص يوجب حضور محام مع المتهمين . وعلى ذلك فيجب رفض كل نقض لايكون أساســه مخالفة القواعد المنصوص عنهــا فى هــــذا الاعلان بل بنى على اعتبارات ترمى لعدّه اعلانا غير قانونى وغير موافق .
صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

