شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٨٥–٢٨٧

رشوة — عمدة — فرقة العمال — تجنيد — سلطة عسكرية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢١ فبراير سنة ١٩٢٠
المواد
(المادة ٨٩ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا كلف العمدة من السلطة العسكرية وتحت الأحكام العرفية بتقديم أنفــار لفرقة العمال فقبل مبالغ أو هدايا نظير الامتناع عن تقديم بعض أنفار يعتبر قبوله هذا ارتشاء .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 21 February 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Soudan, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey, (State Rep.). ABDEL LATEEF 'AFALLAH AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE AND OTHERS. Corruption—Omdeh—Recruiting men for the Labour Corps—Military authorities. (Art. 89 P.C.) An omdeh who, on being ordered by the military authorities, at a time when Martial Law is in force, to recruit men for the Labour Corps, accepts gifts or presents in order to abstain from calling up certain persons for service in such corps, is guilty of corruption.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 21 Février 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Soudan, Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ABDEL LATIF AFALLAH ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. Corruption—Omdeh—Labour Corps—Recrutement—Autorités Militaires. (Art. 89 C.P.) L'omdeh qui, chargé par les Autorités Militaires et sous le régime de la Loi Martiale, de recruter des hommes pour le Labour Corps, accepte des dons ou présents pour s'abstenir de présenter certains individus, se rend coupable de corruption.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 287
صفحة 285
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا