حكم ص ٢٨٥–٢٨٧
رشوة — عمدة — فرقة العمال — تجنيد — سلطة عسكرية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢١ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادة ٨٩ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا كلف العمدة من السلطة العسكرية وتحت الأحكام العرفية بتقديم أنفــار لفرقة العمال فقبل مبالغ أو هدايا نظير الامتناع عن تقديم بعض أنفار يعتبر قبوله هذا ارتشاء .
صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

