شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٨٤–٢٨٥

اختلاس — مصلحة الأملاك الأميرية — موظفوها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢١ فبراير سنة ١٩٢٠
المواد
(المادة ٩٧ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ناظر الزراعة وأمين المخزن التابعان لمصلحة الأملاك الأميرية اللذان يختلسان محصولات هما مؤتمنان عليها بسبب وظيفتهما يرتكبان الجناية المعاقب عليها بالمادة ٩٧ عقوبات . قارن نقض ١٧ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عــدد ٦٣) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 21 February 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Soudan, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AMEEN KADRY KEFAFY AND OTHERS. Misappropriation—State Lands Department—Employees. (Art. 97 P.C.) A farm-manager and a store-keeper in the service of the State Lands Department who misappropriated produce which came into their hands in virtue of their office, are guilty of a crime punishable under Article 97 P.C. Comp., Cass., March 17, 1917 (O.B., XVIII, No. 63).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 21 Février 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Soudan, Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AMIN KADRI KEFAFI ET AUTRES. Détournement—Administration des Domaines de l'Etat—Employés. (Art. 97 C.P.) Un directeur de culture et un magasinier de l'Administration des Domaines de l'Etat qui détournent des récoltes dont ils ont la garde en vertu de leurs fonctions, se rendent coupables du crime prévu et puni par l'article 97 C.P. Comp., Cass., 17 mars 1917 (B.O., XVIII, n° 63).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 285
صفحة 284
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا