حكم ص ٢٨٤–٢٨٥
اختلاس — مصلحة الأملاك الأميرية — موظفوها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢١ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادة ٩٧ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ناظر الزراعة وأمين المخزن التابعان لمصلحة الأملاك الأميرية اللذان يختلسان محصولات هما مؤتمنان عليها بسبب وظيفتهما يرتكبان الجناية المعاقب عليها بالمادة ٩٧ عقوبات . قارن نقض ١٧ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عــدد ٦٣) .
صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

