شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٧٥–٢٨٤

بيع — عقار مملوك لقاصر — مسوغات شرعية

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢٥ فبراير سنة ١٩١٢
المواد
المادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصية

المبادئ المستخلصة

اذا أراد الوصى أن يبيع منزلا مملوكا لقاصر ليشترى بالثمن أرضا زراعية بحجة أن غلتها تربو على ريع المنزل فان ذلك لا يعدّ مسوغا شرعيا لبيع المنزل (المادة ٤٥٠ أحوال شخصية)

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 25 February 1912. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Talaat Bey, Hassan Galal Bey, El Sheikh Muhammad Mahmud Nagy, Hassan Radwan Pasha (Members). MINISTER OF JUSTICE v. SALEH BEY NAMEK. Sale — Immovable belonging to a minor — Legal causes of justification. (Art. 450, Code of Personal Statute.) Where a tutor proposes to sell a house belonging to the minor in order to invest the price thereof in the purchase of agricultural land, on the ground that the revenue of such land would exceed that of the house, such a consideration cannot be deemed a legal cause justifying the sale of the house, within the meaning of Article 450 of the Code of Personal Statute.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 25 Février 1912. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Talaat Bey, Hassan Galal Bey, El Cheikh Mohamed Mahmoud Nagui, Hassan Radouan Pacha (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre SALEH BEY NAMEK. Vente—Immeuble appartenant à un mineur—Causes légales. (Art. 450 St. Pers.) N'est pas une cause légale pouvant justifier la vente d'une maison appartenant à un mineur (Article 450 St. Pers.), le fait que le terrain de culture que le tuteur se propose d'acheter avec le produit de la vente donne des revenus plus élevés que ceux de la dite maison.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 284
صفحة 275
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٥–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا