حكم ص ٢٧٥–٢٨٤
بيع — عقار مملوك لقاصر — مسوغات شرعية
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٢٥ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- المادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصية
المبادئ المستخلصة
اذا أراد الوصى أن يبيع منزلا مملوكا لقاصر ليشترى بالثمن أرضا زراعية بحجة أن غلتها تربو على ريع المنزل فان ذلك لا يعدّ مسوغا شرعيا لبيع المنزل (المادة ٤٥٠ أحوال شخصية)
صور الصفحات ٢٧٥–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

