شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٧٤–٢٧٥

(١) المحلات العمومية — سكر بيّن — بيت للعاهرات . (٢) بيوت العاهرات — محلات عمومية

المحكمة
محكمة سوهاج الجزئية — جلسة المخالفات
التاريخ
٢٥ فبراير سنة ١٩٢٠
المواد
(١) المادة ٣٣٨ فقرة ثانية عقوبات (٢) قانون نمرة ١ سنة ١٩٠٤ الخاص بالمحلات العمومية ولائحة ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٥ الخاصة ببيوت العاهرات

المبادئ المستخلصة

(١) المحلات العمومية المنصوص عليها بالمادة ٣٣٨ فقرة ثانية عقوبات هى المحال المخصصة لاستعمال الجمهور لها كالطريق العام مثلا . فبيوت العاهرات لا تعتبر محلات عمومية بالمعنى المقصود من المادة السالفة الذكر والوجود فيها فى حالة سكر بيّن لا يكوّن المخالفة المعاقب عليها بهذه المادة . (٢) بيوت العاهرات الخاضعة للائحة ١٦ نوفمبر سنة ١٩٠٥ لا تعتبر داخلة ضمن المحلات العمومية التى لها قانون خاص بها (قانون نمرة ١ سنة ١٩٠٤) (١) . (١) قارن استئناف مختلط ١٩ فبراير سنة ١٩٠٨ (مجلة التشريع والقضاء السنة العشرين صفحة ٩٦) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF SOHAG. 25 February 1920. MM. Mowafy Allam Eff. (J.); Hussein Hassan Eff. (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. EL SAYED MUHAMMAD ALY. I. Public places — Manifest drunkenness — House of ill-fame. II. Houses of ill-fame—Public establishments. (I. Art. 338, § 2, P.C.—II. Law No. 1 of 1904 concerning Public Establishments, and Regulations of 16 Nov. 1905 concerning Houses of ill-fame.) I. The term "public places" employed in Article 338 § 2, P.C. must be taken to mean places which, like the public highway, are affected to public use. Consequently, a house of ill-fame is not a public place within the meaning of the said article, and the fact that a person was therein found in a state of manifest drunkenness does not constitute a contravention punishable under that article. II. Houses of ill-fame, which are governed by the Regulations of November 16, 1905, are not included in the public establishments, for which a distinct and separate law exists (Law No. 1 of 1904). (1) (1) Comp., App. Mixte, Feb. 19, 1908 (B.L.J., XX, p. 96).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE SOHAG. 25 Février 1920. MM. Mouafi Allam Eff. (J.); Hussein Hassan Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre EL SAYED MOHAMED ALY. I. Lieux publics — Ivresse manifeste—Maison de tolérance. II. Maisons de tolérance—Etablissements publics. (I. Art. 338 § 2 C.P.—II. Loi n° 1 de 1904 sur les Etablissements Publics et Règlement du 16 nov. 1905 sur les Maisons de tolérance.) I. Les « lieux publics » dont il est question à l'article 338 § 2 C.P. doivent s'entendre des lieux qui, comme la voie publique, sont affectés à l'usage du public. Une maison de tolérance n'est donc pas un lieu public dans le sens de l'article précité et le fait de s'y trouver en état d'ivresse manifeste ne constitue pas la contravention punie par cet article. II. Les maisons de tolérance, régies par un Règlement du 16 novembre 1905, ne sont pas comprises dans les établissements publics qui ont une législation à part (Loi n° 1 de 1904).(1) (1) Comp., App. Mixte, 19 fév. 1908 (B.L.J., XX, p. 96).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 275
صفحة 274
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا