حكم ص ٢٧٤–٢٧٥
(١) المحلات العمومية — سكر بيّن — بيت للعاهرات . (٢) بيوت العاهرات — محلات عمومية
- المحكمة
- محكمة سوهاج الجزئية — جلسة المخالفات
- التاريخ
- ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (١) المادة ٣٣٨ فقرة ثانية عقوبات (٢) قانون نمرة ١ سنة ١٩٠٤ الخاص بالمحلات العمومية ولائحة ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٥ الخاصة ببيوت العاهرات
المبادئ المستخلصة
(١) المحلات العمومية المنصوص عليها بالمادة ٣٣٨ فقرة ثانية عقوبات هى المحال المخصصة لاستعمال الجمهور لها كالطريق العام مثلا . فبيوت العاهرات لا تعتبر محلات عمومية بالمعنى المقصود من المادة السالفة الذكر والوجود فيها فى حالة سكر بيّن لا يكوّن المخالفة المعاقب عليها بهذه المادة . (٢) بيوت العاهرات الخاضعة للائحة ١٦ نوفمبر سنة ١٩٠٥ لا تعتبر داخلة ضمن المحلات العمومية التى لها قانون خاص بها (قانون نمرة ١ سنة ١٩٠٤) (١) . (١) قارن استئناف مختلط ١٩ فبراير سنة ١٩٠٨ (مجلة التشريع والقضاء السنة العشرين صفحة ٩٦) .
صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

