حكم ص ٢٧٣–٢٧٤
دعوى ابطال التصرفات — متلقى الحق ممن تلقاه من المدين — حق تجريد المدين
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — بهيئة مدنية
- التاريخ
- ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ١٤٣ مدنى
المبادئ المستخلصة
للمتصرف له الثانى حق المتصرف له الأول فى التمسك بطلب تجريد المدين من أمواله اذا حاول الدائن أن يرجع عليه بدعوى ابطال تصرفات المدين .
صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

